الأبصار إليها، فقيل لرسول الله (صلى الله عليه وآله): لو قومت عليهم، فغضب (عليه السلام) حتى عرف الغضب من وجهه، فقال: أنا أقوم عليهم!؟ إنما السعر إلى الله يرفعه إذا شاء، ويخفضه إذا شاء " (1).
إذا ثبت هذا، فإنه لا يجوز أن يسعر حالة الرخص عندنا وعند الشافعي (2).
وأما حالة الغلاء فكذلك عندنا.
وللشافعي وجهان:
أحدهما: يجوز له أن يسعر - وبه قال مالك - رفقا بالضعفاء.
وأصحهما: أنه لا يجوز تمكينا للناس من التصرف في أموالهم.
ولأنهم قد يمتنعون بسبب ذلك عن البيع، فيشتد الأمر (3).
وقال بعض الشافعية: إن كان الطعام يجلب إلى البلدة، فالتسعير حرام. وإن كان يزرع بها ويكون عند التناه (4) فيها، فلا يحرم (5).
وحيث جوزنا التسعير فإنما هو في الأطعمة خاصة دون سائر الأقمشة والعقارات.
ويلحق بها علف الدواب، وهو أظهر وجهي الشافعية (6).
وإذا قلنا بالتسعير فسعر الإمام فخالف واحد، عزر، وصح البيع.