قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا يحل بيع ما ليس عندك، ولا ربح ما لم يضمن ".
2189 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة. ثنا محمد بن الفضيل، عن ليث، عن عطاء، عن عتاب ابن أسيد، قال: لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة، نهاه عن شف ما لم يضمن.
في الزوائد: في إسناده ليث بن أبي سليم، ضعيف ومدلس. وعطاء، هو ابن أبي رباح، لم يدرك عتاباه (21) باب إذا باع المجيزان فهو للأول 2190 - حدثنا حميد بن مسعدة. ثنا خالد بن الحرث. ثنا سعيد عن قتادة، عن الحسن، عن عقبة بن عامر أو سمرة بن جندب، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " أيما رجل باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما ".
2191 - حدثنا الحسين بن أبي السرى العسقلاني ومحمد بن إسماعيل. قالا:
ثنا وكيع. ثنا سعيد بن بشير، عن قتادة، عن الحسن بن سمرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إذا باع المجيزان فهو للأول ".
(22) باب بيع العربان 2192 - حدثنا هشام بن عمار. ثنا مالك بن أنس. قال: بلغني عن عمرو ابن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربان.