أ - أن يكون البدوي يريد البيع.
ب - أن يريد بيعه في الحال.
ج - أن يكون بالناس حاجة إلى المتاع وهم في ضيق.
د - أن يكون الحاضر استدعى منه ذلك.
روى ابن عباس أن النبى (صلى الله عليه وآله) قال: " لا يبيع حاضر لباد " قال طاوس:
وكيف لا يبيع؟ فقال: لا يكون له سمسارا (1).
والأصل في المنع أن فيه إدخال الضرر على أهل الحضر وتضييقا عليهم، فلهذا نهي عنه.
فإن لم توجد هذه الشرائط أو شرط منها، جاز ذلك؛ لأنه إذا لم يكن بأهل البلد حاجة، فلا ضرر في تأخير بيع ذلك.
وكذا إذا لم يرد صاحبه بيعه أو لم يرد بيعه في الحال، فإنه يجوز للحضري أن يتولى له البيع.
ولو وجدت الشرائط وخالف الحاضر وباع، صح البيع؛ لأن النهي لا لمعنى يعود إلى البيع.
وشرط بعض الشافعية أن يكون الحاضر عالما بورود النهي فيه، وهذا شرط يعم جميع المناهي. وأن يظهر من ذلك المتاع سعة في البلد، فإن لم تظهر إما لكبر البلد وقلة ذلك الطعام أو لعموم وجوده ورخص السعر، ففيه عندهم وجهان، أوفقهما لمطلق الخبر: أنه يحرم. والثاني: لا؛ لأن المعنى المحرم تفويت الرزق، والربح على الناس، وهذا المعنى لم يوجد هنا. وأن يكون المتاع المجلوب إليه مما تعم الحاجة إليه، كالصوف والأقط