وأصحهما: العدم؛ لأنه لم يوجد تغرير وخيانة (1).
ولا فرق بين أن يكون مشتريا منهم أو بائعا عليهم.
ولو ابتدأ الباعة والتمسوا منه الشراء مع علم منهم بسعر البلد أو غير علم، فالأقرب: ثبوت الخيار مع الغبن كما قلنا.
وللشافعي (2) القولان السابقان.
ولو خرج اتفاقا لا بقصد التلقي، بل خرج لشغل (3) آخر من اصطياد وغيره فرآهم مقبلين فاشترى منهم شيئا، لم يكن قد فعل مكروها.
وللشافعية وجهان:
أحدهما: أنه يعصي؛ لشمول المعنى.
والثاني: لا يعصي؛ لأنه لم يتلق.
والأظهر عندهم: الأول (4).
فعلى الثاني لا خيار لهم وإن كانوا مغبونين، عند الشافعي (5).
وعندنا يثبت الخيار للمغبون مطلقا.
وقال بعض الشافعية: إن أخبر بالسعر كاذبا، ثبت (6) الخيار.
وحيث ثبت الخيار فهو على الفور، كخيار العيب.
وللشافعي قولان، هذا أحدهما، وهو أصحهما. والثاني: أنه يمتد ثلاثة أيام، كخيار التصرية (7).
ولو تلقى الركبان وباع منهم ما يقصدون شراءه في البلد، فهو