____________________
إذا حلق رأسه ما يحل له، فقال: كل شيء إلا النساء " (1).
ومنها: معتبرة أبي أيوب الخزاز، قال: " رأيت أبا الحسن (عليه السلام) بعد ما ذبح حلق ثم ضمد رأسه بمسك وزار البيت وعليه قميص وكان متمتعا " (2).
ومنها: صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج، قال: ولد لأبي الحسن (عليه السلام) مولود بمنى فأرسل الينا يوم النحر بخبيص فيه زعفران، وكنا قد حلقنا، قال عبد الرحمان فأكلت أنا وأبى الكاهلي ومرازم أن يأكلا منه، وقالا: لم نزر البيت، فسمع أبو الحسن (عليه السلام) كلامنا فقال لمصادف وكان هو الرسول الذي جاءنا به، في أي شيء كانوا يتكلمون، فقال: أكل عبد الرحمان وأبى الآخران، فقالا لم نزر بعد البيت، فقال: أصاب عبد الرحمان، ثم قال: أما تذكر حين أتينا به في مثل هذا اليوم فأكلت أنا منه وأبى عبد الله أخي أن يأكل منه، فلما جاء أبي حرشه علي فقال: يا أبه أن موسى أكل خبيصا فيه زعفران ولم يزر بعد، فقال أبي: هو أفقه منك أليس قد حلقتم رؤوسكم " (3).
ثم ان هذه المجموعة تصلح أن تعارض المجموعة الأولى، فإنها ناصة في حلية الطيب بعد الحلق وقبل أن يزور البيت، والمجموعة الأولى ناصة في حرمة الطيب بعد الحلق وقبل الطواف، فاذن تسقطان معا من جهة المعارضة، فيرجع بعد التساقط إلى العام الفوقي، وهو اطلاقات حرمة الطيب على المحرم، فإنها تدل على انه إذا أحرم حرمت عليه أشياء معينة منها الطيب.
فالنتيجة: ان الطيب لا يحل له إلا بعد الزيارة.
(1) بل على الأظهر، وتدل على ذلك مجموعة من الروايات:
منها: صحيحة معاوية بن عمار، قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) من نفر في
ومنها: معتبرة أبي أيوب الخزاز، قال: " رأيت أبا الحسن (عليه السلام) بعد ما ذبح حلق ثم ضمد رأسه بمسك وزار البيت وعليه قميص وكان متمتعا " (2).
ومنها: صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج، قال: ولد لأبي الحسن (عليه السلام) مولود بمنى فأرسل الينا يوم النحر بخبيص فيه زعفران، وكنا قد حلقنا، قال عبد الرحمان فأكلت أنا وأبى الكاهلي ومرازم أن يأكلا منه، وقالا: لم نزر البيت، فسمع أبو الحسن (عليه السلام) كلامنا فقال لمصادف وكان هو الرسول الذي جاءنا به، في أي شيء كانوا يتكلمون، فقال: أكل عبد الرحمان وأبى الآخران، فقالا لم نزر بعد البيت، فقال: أصاب عبد الرحمان، ثم قال: أما تذكر حين أتينا به في مثل هذا اليوم فأكلت أنا منه وأبى عبد الله أخي أن يأكل منه، فلما جاء أبي حرشه علي فقال: يا أبه أن موسى أكل خبيصا فيه زعفران ولم يزر بعد، فقال أبي: هو أفقه منك أليس قد حلقتم رؤوسكم " (3).
ثم ان هذه المجموعة تصلح أن تعارض المجموعة الأولى، فإنها ناصة في حلية الطيب بعد الحلق وقبل أن يزور البيت، والمجموعة الأولى ناصة في حرمة الطيب بعد الحلق وقبل الطواف، فاذن تسقطان معا من جهة المعارضة، فيرجع بعد التساقط إلى العام الفوقي، وهو اطلاقات حرمة الطيب على المحرم، فإنها تدل على انه إذا أحرم حرمت عليه أشياء معينة منها الطيب.
فالنتيجة: ان الطيب لا يحل له إلا بعد الزيارة.
(1) بل على الأظهر، وتدل على ذلك مجموعة من الروايات:
منها: صحيحة معاوية بن عمار، قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) من نفر في