(مسألة 409): إذا لم يقصر ولم يحلق نسيانا أو جهلا فذكره، أو علم به بعد الفراغ من أعمال الحج وتداركه لم تجب عليه إعادة الطواف على الأظهر (2)،
____________________
أن يحلق رأسه أو يقصر حتى نفر، قال: يحلق في الطريق أو أين كان " (1) ومقتضى اطلاق هذه الصحيحة جواز الحلق في الطريق أو أي مكان آخر وإن كان متمكنا من العود إلى منى والحلق أو التقصير فيها، ولكن لابد من تقييد هذا الاطلاق بما إذا لم يتمكن الحاج من العود إليها بصحيحة الحلبي المتقدمة.
(1) تدل عليه صحيحة حفص بن البختري عن أبي عبد الله (عليه السلام): " في الرجل يحلق رأسه بمكة، قال: يرد الشعر إلى منى " (2) بتقريب أنه لا يحتمل عرفا اختصاص وجوب الرد بمن حلق رأسه بمكة، فان مورد السؤال وإن كان ذلك، إلا أن المتفاهم العرفي من الجواب عدم الاختصاص به. وصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: كان علي بن الحسين (عليه السلام) يدفن شعره في فسطاطه بمنى ويقول: كانوا يستحبون ذلك، قال: وكان أبو عبد الله (عليه السلام) يكره أن يخرج الشعر من منى، ويقول: من أخرجه فعليه أن يرده " (3) بتقريب أن قوله (عليه السلام): " فعليه أن يرده " ظاهر في الوجوب.
(2) بل على الظاهر في الناسي وذلك لأنه إذا كان تاركا للحلق نسيانا ثم تذكر فقد نصت على عدم وجوب إعادة الطواف صحيحة محمد بن حمران، قال: " سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن رجل زار البيت قبل أن يحلق، قال: لا ينبغي إلا
(1) تدل عليه صحيحة حفص بن البختري عن أبي عبد الله (عليه السلام): " في الرجل يحلق رأسه بمكة، قال: يرد الشعر إلى منى " (2) بتقريب أنه لا يحتمل عرفا اختصاص وجوب الرد بمن حلق رأسه بمكة، فان مورد السؤال وإن كان ذلك، إلا أن المتفاهم العرفي من الجواب عدم الاختصاص به. وصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: كان علي بن الحسين (عليه السلام) يدفن شعره في فسطاطه بمنى ويقول: كانوا يستحبون ذلك، قال: وكان أبو عبد الله (عليه السلام) يكره أن يخرج الشعر من منى، ويقول: من أخرجه فعليه أن يرده " (3) بتقريب أن قوله (عليه السلام): " فعليه أن يرده " ظاهر في الوجوب.
(2) بل على الظاهر في الناسي وذلك لأنه إذا كان تاركا للحلق نسيانا ثم تذكر فقد نصت على عدم وجوب إعادة الطواف صحيحة محمد بن حمران، قال: " سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن رجل زار البيت قبل أن يحلق، قال: لا ينبغي إلا