تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ١٠ - الصفحة ٥٨٠
(مسألة 407): إذا حلق المحرم أو قصر حل له جميع ما حرم عليه الاحرام، ما عدا النساء والطيب (1)
____________________
التقصير ان كان امرأة، وهناك علم اجمالي آخر، وهو العلم بحرمة الحلق عليه ان كان في الواقع امرأة، وبوجوبه عليه ان كان رجلا، وبما أن ذلك من دوران الأمر بين المحذورين، فلا يكون العلم الاجمالي بينهما مؤثرا ومانعا عن التخيير.
فالنتيجة انه مخير بين أن يبدأ بالحلق أولا ثم بالتقصير، أو بالعكس، ولا علم له بالكفارة، ولا قيمة للشك فيها.
(1) تدل عليه مجموعة من الروايات:
منها: صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: إذا ذبح الرجل وحلق فقد أحل من كل شيء أحرم منه إلا النساء والطيب، فإذا زار البيت وطاف وسعى بين الصفا والمروة، فقد أحل من كل شيء احرم منه إلا النساء، وإذا طاف طواف النساء فقد أحل من كل شيء أحرم منه إلا الصيد " (1).
ومنها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " سألته عن رجل نسي أن يزور البيت حتى أصبح فقال: ربما اخرته حتى تذهب أيام التشريق، ولكن لا تقربوا النساء والطيب " (2).
ومنها: صحيحة محمد بن حمران، قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحاج غير المتمتع يوم النحر ما يحل له، قال: كل شيء إلا النساء، وعن المتمتع ما يحل له يوم النحر، قال: كل شيء إلا النساء والطيب " (3).
ومنها: صحيحة جميل، قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): المتمتع ما يحل له إذا حلق رأسه، قال: كل شيء إلا النساء والطيب - الحديث " (4) ومنها غيرها.
وفي مقابل هذه المجموعة مجموعتان أخريان من الروايات:

(1) (2) الوسائل: الباب 13 من أبواب الحلق والتقصير، الحديث: 1، 6.
(3) (4) الوسائل: الباب 14 من أبواب الحلق والتقصير، الحديث: 1، 4.
(٥٨٠)
مفاتيح البحث: الحلق (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 ... » »»
الفهرست