____________________
مريضا أو خائفا أو معلولا أو امرأة تخاف من الحيض هو الأظهر.
(1) تدل عليه الروايات المتقدمة، على أساس أن تلك الروايات انما هي في مقام بيان تقديم بعض مناسك الحج الذي كان موضعه من الناحية التسلسلية متأخرا عن بعضها الآخر الذي كان موضعه من هذه الناحية متقدما، ومن الواضح ان الاتيان بأجزاء الحج وواجباته سواء أكان في مواضعها من ناحية التسلسل أم كان بتقديم بعضها وتأخير الآخر من هذه الناحية، فلابد أن يكون بعد الإحرام له، لأن نسبته اليه كنسبة تكبيرة الإحرام إلى الصلاة، فكما أن الصلاة تفتتح بها فكذلك الحج يفتتح به، فلو أتى بجزء من اجزائه قبل احرامه فهو ليس جزءا له، ولو قصد كونه جزءا له كان تشريعا، كما أنه لو أتى بجزء من الصلاة قبل تكبيرة الإحرام فهو ليس بجزء لها، ولو أتى باسم الجزء كان تشريعا، هذا. إضافة إلى أن صحيحتي عبد الرحمن بن الحجاج وعلي بن يقطين تكفيان في المقام.
وبكلمة: ان طواف الحج وصلاته والسعي بين الصفا والمروة بما أنها من واجبات الحج، فلابد أن تكون مسبوقة بالاحرام كسائر واجباته، وإلا لم تكن من واجباته، وهذا خلف، غاية الأمر أن الواجب على من يجوز له تقديم هذه الواجبات على الوقوف بالموقفين الجامع بينها قبل الموقفين وبعدهما، وعلى من لا يجوز له هذا التقديم حصة خاصة منها وهي الحصة بعد الموقفين.
(2) فيه اشكال، بل منع، لما ذكرناه من أن مقتضى الجمع العرفي بين الطائفتين من الروايات هو تقديم الطائفة الثانية على الطائفة الأولى، ونتيجة ذلك
(1) تدل عليه الروايات المتقدمة، على أساس أن تلك الروايات انما هي في مقام بيان تقديم بعض مناسك الحج الذي كان موضعه من الناحية التسلسلية متأخرا عن بعضها الآخر الذي كان موضعه من هذه الناحية متقدما، ومن الواضح ان الاتيان بأجزاء الحج وواجباته سواء أكان في مواضعها من ناحية التسلسل أم كان بتقديم بعضها وتأخير الآخر من هذه الناحية، فلابد أن يكون بعد الإحرام له، لأن نسبته اليه كنسبة تكبيرة الإحرام إلى الصلاة، فكما أن الصلاة تفتتح بها فكذلك الحج يفتتح به، فلو أتى بجزء من اجزائه قبل احرامه فهو ليس جزءا له، ولو قصد كونه جزءا له كان تشريعا، كما أنه لو أتى بجزء من الصلاة قبل تكبيرة الإحرام فهو ليس بجزء لها، ولو أتى باسم الجزء كان تشريعا، هذا. إضافة إلى أن صحيحتي عبد الرحمن بن الحجاج وعلي بن يقطين تكفيان في المقام.
وبكلمة: ان طواف الحج وصلاته والسعي بين الصفا والمروة بما أنها من واجبات الحج، فلابد أن تكون مسبوقة بالاحرام كسائر واجباته، وإلا لم تكن من واجباته، وهذا خلف، غاية الأمر أن الواجب على من يجوز له تقديم هذه الواجبات على الوقوف بالموقفين الجامع بينها قبل الموقفين وبعدهما، وعلى من لا يجوز له هذا التقديم حصة خاصة منها وهي الحصة بعد الموقفين.
(2) فيه اشكال، بل منع، لما ذكرناه من أن مقتضى الجمع العرفي بين الطائفتين من الروايات هو تقديم الطائفة الثانية على الطائفة الأولى، ونتيجة ذلك