____________________
(1) الأمر كما افاده (قدس سره)، والسبب فيه ان الروايات التي استدل بها على وجوب الحلق على الرجل الصرورة، وعدم كفاية التقصير له بين ما يكون ضعيفا سندا، وتاما دلالة، وما يكون تاما سندا وضعيفا دلالة.
اما الصنف الأول، فهو متمثل في مجموعة من الروايات:
منها: رواية أبي سعد عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: يجب الحلق على ثلاثة نفر، رجل لبد، ورجل حج بدءا لم يحج قبلها، ورجل عقص رأسه " (1) فإنها واضحة الدلالة على وجوب الحلق على الصرورة، ولكنها ضعيفة من ناحية السند، حيث إن فيه أبي سعد، كما في الوسائل، وهو مردد بين الثقة والضعيف، ولا قرينة على الأول، وفي التهذيب أبي سعد، وهو مجهول الحال، فالنتيجة ان الرواية ضعيفة فلا يمكن الاعتماد عليها.
ومنها: رواية أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: على الصرورة أن يحلق رأسه ولا يقصر، انما التقصير لمن قد حج حجة الاسلام " (2) فان دلالتها تامة ولا اشكال فيها، ولكنها قاصرة سندا حيث إن فيه علي بن حمزة. وهو لم يثبت توثيقه.
ومنها: رواية بكر بن خالد عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: ليس للصرورة أن يقصر، وعليه أن يحلق " (3) فإنها تامة من حيث الدلالة، ولكنها ضعيفة من جهة السند، فان في سندها بكر بن خالد، وهو لم يثبت توثيقه.
واما الصنف الثاني: فهو متمثل في روايتين:
الأولى: صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: ينبغي للصرورة أن يحلق، وإن كان قد حج، فان شاء قصر وإن شاء حلق، فإذا لبد شعره
اما الصنف الأول، فهو متمثل في مجموعة من الروايات:
منها: رواية أبي سعد عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: يجب الحلق على ثلاثة نفر، رجل لبد، ورجل حج بدءا لم يحج قبلها، ورجل عقص رأسه " (1) فإنها واضحة الدلالة على وجوب الحلق على الصرورة، ولكنها ضعيفة من ناحية السند، حيث إن فيه أبي سعد، كما في الوسائل، وهو مردد بين الثقة والضعيف، ولا قرينة على الأول، وفي التهذيب أبي سعد، وهو مجهول الحال، فالنتيجة ان الرواية ضعيفة فلا يمكن الاعتماد عليها.
ومنها: رواية أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: على الصرورة أن يحلق رأسه ولا يقصر، انما التقصير لمن قد حج حجة الاسلام " (2) فان دلالتها تامة ولا اشكال فيها، ولكنها قاصرة سندا حيث إن فيه علي بن حمزة. وهو لم يثبت توثيقه.
ومنها: رواية بكر بن خالد عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: ليس للصرورة أن يقصر، وعليه أن يحلق " (3) فإنها تامة من حيث الدلالة، ولكنها ضعيفة من جهة السند، فان في سندها بكر بن خالد، وهو لم يثبت توثيقه.
واما الصنف الثاني: فهو متمثل في روايتين:
الأولى: صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: ينبغي للصرورة أن يحلق، وإن كان قد حج، فان شاء قصر وإن شاء حلق، فإذا لبد شعره