(مسألة 400): لا يعتبر الافراز (3) في ثلث الصدقة ولا في ثلث الهدية، فلو تصدق بثلاثة المشاع وأهدى ثلاثة المشاع، وأكل منه شيئا أجزأه ذلك.
____________________
(1) في عدم الوجوب إشكال، والأظهر الوجوب، لما مر من أن المأمور به في الكتاب والسنة انما هو عنوان الإطعام للبائس الفقير والقانع والمعتر، وهو لا ينطبق عرفا على انشاء تمليك الحاج في منى لثلث الهدي وكالة لفقير غير موجود فيها ولا يحصل على شيء من الهدي.
وبكلمة: ان الظاهر من الأمر باطعام الفقير من الذبيحة في الآية الكريمة وغيرها عرفا اعطاؤه من نفس الذبيحة خارجا، وحصوله على شيء منها فعلا لا عينا ولا قيمة، ومن المعلوم أنه لا يصدق على مجرد انشاء تمليك الحاج ثلثها لفقير يبعد عن منى ولا يحصل على شيء منها.
(2) تدل عليه صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " سألته عن اخراج لحوم الأضاحي من منى، فقال: كنا نقول: لا يخرج منها بشيء لحاجة الناس اليه، فأما اليوم فقد كثر الناس فلا بأس باخراجه " (1) وهذه الصحيحة حاكمة على جميع الروايات التي تنص على عدم جواز اخراج لحوم الأضاحي من منى، ومفسرة للمراد من تلك الروايات.
(3) قد تسأل أنه على تقدير وجوب التثليث، هل يجب الافراز؟
والجواب: لا يجب، لعدم الدليل.
وبكلمة: ان الظاهر من الأمر باطعام الفقير من الذبيحة في الآية الكريمة وغيرها عرفا اعطاؤه من نفس الذبيحة خارجا، وحصوله على شيء منها فعلا لا عينا ولا قيمة، ومن المعلوم أنه لا يصدق على مجرد انشاء تمليك الحاج ثلثها لفقير يبعد عن منى ولا يحصل على شيء منها.
(2) تدل عليه صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " سألته عن اخراج لحوم الأضاحي من منى، فقال: كنا نقول: لا يخرج منها بشيء لحاجة الناس اليه، فأما اليوم فقد كثر الناس فلا بأس باخراجه " (1) وهذه الصحيحة حاكمة على جميع الروايات التي تنص على عدم جواز اخراج لحوم الأضاحي من منى، ومفسرة للمراد من تلك الروايات.
(3) قد تسأل أنه على تقدير وجوب التثليث، هل يجب الافراز؟
والجواب: لا يجب، لعدم الدليل.