____________________
المجموعة الأولى: الروايات التي تدل على أنه يحل من كل شيء بعد رمي جمرة العقبة إلا النساء.
منها: موثقة حسين بن علوان عن جعفر عن أبيه عن علي (عليهم السلام): " انه كان يقول: إذا رميت جمرة العقبة فقد حل لك كل شيء حرم عليك إلا النساء " (1).
ومنها: معتبرة يونس بن يعقوب، قال: " قلت لأبي الحسن موسى (عليه السلام):
جعلت فداك رجل أكل فالوذج فيه زعفران بعد ما رمى الجمرة ولم يحلق، قال:
لا بأس " (2). وهذه المجموعة تدل على أن الحاج إذا رمى جمرة العقبة فقد حل له كل شيء حرم عليه إلا النساء، سواء ذبح وحلق أم لا، فاذن مقتضى اطلاقها الناشئ من السكوت في مقام البيان ان الذبح والحلق غير دخيلين في خروج الحاج عن الإحرام وتحليل ما يحرم عليه من المحرمات، وعلى ذلك فلا تصلح هذه المجموعة أن تعارض المجموعة الأولى، باعتبار أنها تدل بالدلالة اللفظية على أنهما دخيلان في ذلك، وقد مرت الإشارة في غير مورد أن الدلالة الاطلاقية الناشئة من السكوت في مقام البيان لا تصلح أن تعارض الدلالات اللفظية.
المجموعة الثانية: الروايات التي تنص على أن الحاج إذا حلق رأسه حل له كل شيء حتى الطيب إلا النساء.
منها: صحيحة سعيد بن يسار، قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المتمتع قلت: إذا حلق رأسه قبل أن يزور البيت يطليه بالحناء، قال: نعم الحناء والثياب والطيب وكل شيء إلا النساء، رددها علي مرتين أو ثلاثا، قال: وسألت أبا الحسن (عليه السلام) عنها، قال: نعم الحناء والثياب والطيب وكل شيء إلا النساء " (3).
ومنها: موثقة إسحاق بن عمار، قال: " سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن المتمتع
منها: موثقة حسين بن علوان عن جعفر عن أبيه عن علي (عليهم السلام): " انه كان يقول: إذا رميت جمرة العقبة فقد حل لك كل شيء حرم عليك إلا النساء " (1).
ومنها: معتبرة يونس بن يعقوب، قال: " قلت لأبي الحسن موسى (عليه السلام):
جعلت فداك رجل أكل فالوذج فيه زعفران بعد ما رمى الجمرة ولم يحلق، قال:
لا بأس " (2). وهذه المجموعة تدل على أن الحاج إذا رمى جمرة العقبة فقد حل له كل شيء حرم عليه إلا النساء، سواء ذبح وحلق أم لا، فاذن مقتضى اطلاقها الناشئ من السكوت في مقام البيان ان الذبح والحلق غير دخيلين في خروج الحاج عن الإحرام وتحليل ما يحرم عليه من المحرمات، وعلى ذلك فلا تصلح هذه المجموعة أن تعارض المجموعة الأولى، باعتبار أنها تدل بالدلالة اللفظية على أنهما دخيلان في ذلك، وقد مرت الإشارة في غير مورد أن الدلالة الاطلاقية الناشئة من السكوت في مقام البيان لا تصلح أن تعارض الدلالات اللفظية.
المجموعة الثانية: الروايات التي تنص على أن الحاج إذا حلق رأسه حل له كل شيء حتى الطيب إلا النساء.
منها: صحيحة سعيد بن يسار، قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المتمتع قلت: إذا حلق رأسه قبل أن يزور البيت يطليه بالحناء، قال: نعم الحناء والثياب والطيب وكل شيء إلا النساء، رددها علي مرتين أو ثلاثا، قال: وسألت أبا الحسن (عليه السلام) عنها، قال: نعم الحناء والثياب والطيب وكل شيء إلا النساء " (3).
ومنها: موثقة إسحاق بن عمار، قال: " سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن المتمتع