____________________
أو عقصه فان عليه الحلق وليس له التقصير " (1) فإنها وإن كانت تامة سندا، إلا أنها ضعيفة دلالة، وذلك لأن كلمة (ينبغي) لا تدل في نفسها على الوجوب، فان غاية ما يمكن أن يقال إنها تدل على الجامع بينه وبين الاستحباب، وإرادة خصوص الوجوب منها بحاجة إلى قرينة، ولا قرينة عليه في المقام، بل ان قوله (عليه السلام) في ذيلها: " فإذا لبد شعره أو عقصه، فان عليه الحلق وليس له التقصير " قرينة على عدم وجوبه على الصرورة.
وبكلمة: ان الصحيحة تكون في مقام بيان وظيفة الصرورة وغير الصرورة والملبد والمعقوص، ودلالتها على وجوب الحلق على الصنف الثالث لو لم تكن قرينة على أنه غير واجب على الصنفين الأولين فلا أقل أنها تمنع عن ظهور كلمة (ينبغي) في الوجوب، على تقدير تسليم ظهورها فيه.
فالنتيجة ان الرواية لا تدل على أن وظيفة الصرورة الحلق وعدم كفاية التقصير، نعم الحلق أولى وأجدر له.
الثانية: موثقة عمار الساباطي عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " سألته عن رجل برأسه قروح لا يقدر على الحلق، قال: ان كان قد حج قبلها فليجز شعره، وإن كان لم يحج فلا بد له من الحلق - الحديث " (2). ولكن لا يمكن الالتزام بمضمون هذه الموثقة، فان السائل قد فرض في السؤال ان الرجل لا يقدر على الحلق من جهة وجود القروح في رأسه، ومعه لا يمكن وجوب الحلق عليه، لأنه تكليف بغير المقدور، فاذن كيف يأمره الإمام (عليه السلام) بذلك، وعليه فلابد من رد عملها إلى أهله.
فالنتيجة انه لا يمكن اثبات وجوب الحلق على الرجل الصرورة تعيينا
وبكلمة: ان الصحيحة تكون في مقام بيان وظيفة الصرورة وغير الصرورة والملبد والمعقوص، ودلالتها على وجوب الحلق على الصنف الثالث لو لم تكن قرينة على أنه غير واجب على الصنفين الأولين فلا أقل أنها تمنع عن ظهور كلمة (ينبغي) في الوجوب، على تقدير تسليم ظهورها فيه.
فالنتيجة ان الرواية لا تدل على أن وظيفة الصرورة الحلق وعدم كفاية التقصير، نعم الحلق أولى وأجدر له.
الثانية: موثقة عمار الساباطي عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " سألته عن رجل برأسه قروح لا يقدر على الحلق، قال: ان كان قد حج قبلها فليجز شعره، وإن كان لم يحج فلا بد له من الحلق - الحديث " (2). ولكن لا يمكن الالتزام بمضمون هذه الموثقة، فان السائل قد فرض في السؤال ان الرجل لا يقدر على الحلق من جهة وجود القروح في رأسه، ومعه لا يمكن وجوب الحلق عليه، لأنه تكليف بغير المقدور، فاذن كيف يأمره الإمام (عليه السلام) بذلك، وعليه فلابد من رد عملها إلى أهله.
فالنتيجة انه لا يمكن اثبات وجوب الحلق على الرجل الصرورة تعيينا