تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ١٠ - الصفحة ٥٨٧
وإن كانت الإعادة أحوط، بل الأحوط إعادة السعي أيضا، ولا يترك الاحتياط بإعادة الطواف مع الامكان فيما إذا كان تذكره أو علمه بالحكم قبل خروجه من مكة (1).
____________________
أن يكون ناسيا - الحديث " (1) ومثلها صحيحة جميل بن دراج (2).
وأما في الجاهل، فان كان جهله مركبا فالظاهر انه ملحق بالناسي، إذا لا يرى العرف خصوصية للنسيان إلا من جهة أنه غير قابل للتكليف، وهذا الملاك موجود في الجاهل المركب أيضا، ومع هذا فالأحوط والأولى أن يعيد الطواف بعد أعمال منى، وأما إذا كان بسيطا فالظاهر أن حكمه حكم العالم وإن كان معذورا، باعتبار أن الاجزاء بحاجة إلى دليل، وإلا فمقتضى القاعدة عدمه، وعلى هذا فلابد من تقييد اطلاق صحيحة علي بن يقطين المتقدمة بغير صورتي النسيان والجهل المركب.
(1) والظاهر انه لا فرق فيه بين أن يكون تذكره بالحال والتفاته إليها قبل خروجه من مكة أو بعده، لا طلاق النص.

(1) الوسائل: الباب 2 من أبواب الحلق والتقصير، الحديث 2.
(2) الوسائل: الباب 39 من أبواب الذبح، الحديث: 4.
(٥٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 ... » »»
الفهرست