(مسألة 406): الخنثى المشكل يجب عليه التقصير (2) إذا لم يكن ملبدا أو معقوصا وإلا جمع بين التقصير والحلق ويقدم التقصير على الحلق على الأحوط (3).
____________________
وعدم كفاية التقصير، فاذن يكون المرجع الروايات المطلقة التي تنص على التخيير بين الحلق والتقصير مع أفضلية الحلق، بدون فرق بين الصرورة وغيرها.
منها: صحيحتا معاوية والحلبي المتقدمتان، ولكن مع ذلك فالأحوط والأجدر به أن يحلق. هذا.
وأما الاستدلال بالآية الشريفة، وهي قوله تعالى: (لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين) (1) على أن الرجل الصرورة مخير بين الحلق والتقصير، فهو لا يخلو عن اشكال، لاحتمال أن مورد الآية الشريفة العمرة المفردة.
(1) هذا من جهة أن التقصير أحد فردي الواجب التخييري، فإذا تعذر تعين الآخر، وبما أن الحلق في مفروض المسألة يوجب ادماء الرأس فمن أجل ذلك تعذر عليه شرعا، ويتعين عليه حينئذ التقصير، فإذا قصر خرج عن الإحرام، وعندئذ يجوز له الحلق وإن كان موجبا للإدماء.
(2) للعلم اجمالا بأنه في الواقع اما امرأة أو رجل، فان كان الأول فوظيفته التقصير فحسب، وإن كان الثاني فوظيفته التخيير بينه وبين الحلق، وعندئذ فإذا قصر فقد علم بفراغ ذمته، سواء أكان رجلا أم كان امرأة.
(3) الأظهر انه مخير في هذه الحالة في تقديم أي منهما شاء على الآخر، باعتبار أنه يعلم اجمالا إما بوجوب الحلق عليه ان كان في الواقع رجلا، أو
منها: صحيحتا معاوية والحلبي المتقدمتان، ولكن مع ذلك فالأحوط والأجدر به أن يحلق. هذا.
وأما الاستدلال بالآية الشريفة، وهي قوله تعالى: (لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين) (1) على أن الرجل الصرورة مخير بين الحلق والتقصير، فهو لا يخلو عن اشكال، لاحتمال أن مورد الآية الشريفة العمرة المفردة.
(1) هذا من جهة أن التقصير أحد فردي الواجب التخييري، فإذا تعذر تعين الآخر، وبما أن الحلق في مفروض المسألة يوجب ادماء الرأس فمن أجل ذلك تعذر عليه شرعا، ويتعين عليه حينئذ التقصير، فإذا قصر خرج عن الإحرام، وعندئذ يجوز له الحلق وإن كان موجبا للإدماء.
(2) للعلم اجمالا بأنه في الواقع اما امرأة أو رجل، فان كان الأول فوظيفته التقصير فحسب، وإن كان الثاني فوظيفته التخيير بينه وبين الحلق، وعندئذ فإذا قصر فقد علم بفراغ ذمته، سواء أكان رجلا أم كان امرأة.
(3) الأظهر انه مخير في هذه الحالة في تقديم أي منهما شاء على الآخر، باعتبار أنه يعلم اجمالا إما بوجوب الحلق عليه ان كان في الواقع رجلا، أو