____________________
علم بالحال، وتمكن من الرجوع إلى منى والحلق أو التقصير فيه وجب الرجوع إليها من أجل انجاز هذا الواجب، فان ذلك يكون على القاعدة، ولا يحتاج إلى نص، وأما إذا خرج من منى تاركا للحلق أو التقصير عامدا وملتفتا إلى الأحكام الشرعية وتسلسل المناسك، فان استمر على تركه بطل حجه وإن طاف طواف الحج، وإن تداركه في وقته صح، ولا موجب للبطلان، وحينئذ فان طاف طواف الحج فهل عليه اعادته بعد تدارك الحلق أو التقصير؟ الأظهر وجوب الإعادة، إذ مضافا إلى أن ذلك مقتضى اعتبار تسلسل المناسك إلا فيما قام الدليل على الخلاف، ان صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام): " في رجل زار البيت قبل أن يحلق، فقال: إن كان زار البيت قبل أن يحلق وهو عالم أن ذلك لا ينبغي له، فان عليه دم شاة " (1) تدل على ذلك، بتقريب أن قوله (عليه السلام): " ان ذلك لا ينبغي له " يدل على أنه عالم بأن ما فعله في غير موضعه ومحله، ومعنى هذا أنه لا يكون مصداقا للمأمور به، وتدل عليه أيضا صحيحة علي بن يقطين، قال:
" سألت ابا الحسن (عليه السلام) عن المرأة رمت وذبحت ولم تقصر حتى زارت البيت، فطافت وسعت من الليل، ما حالها وما حال الرجل إذا فعل ذلك؟ قال: لا بأس به يقصر ويطوف بالحج، ثم يطوف للزيارة، ثم قد أحل من كل شيء " (2) ومقتضى اطلاقها وإن كان البطلان مطلقا، إلا أنه لابد من تقييد اطلاقها بما إذا فعلت ذلك عامدا وعالما بالحكم، إذ لو فعلت ذلك نسيانا أو جهلا لم تجب الإعادة لنص صحيحتي جميل وحمران المتقدمتين.
(1) تدل عليه صحيحة مسمع، قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل نسي
" سألت ابا الحسن (عليه السلام) عن المرأة رمت وذبحت ولم تقصر حتى زارت البيت، فطافت وسعت من الليل، ما حالها وما حال الرجل إذا فعل ذلك؟ قال: لا بأس به يقصر ويطوف بالحج، ثم يطوف للزيارة، ثم قد أحل من كل شيء " (2) ومقتضى اطلاقها وإن كان البطلان مطلقا، إلا أنه لابد من تقييد اطلاقها بما إذا فعلت ذلك عامدا وعالما بالحكم، إذ لو فعلت ذلك نسيانا أو جهلا لم تجب الإعادة لنص صحيحتي جميل وحمران المتقدمتين.
(1) تدل عليه صحيحة مسمع، قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل نسي