____________________
الحكم بالحلية بالحلق فيه، يدل على وقوع الحلق في ذلك اليوم، ولكن للمناقشة فيه مجال، لأن من المحتمل قويا أن يكون حكمه (عليه السلام) بحلية كل شيء له في يوم العيد عدا الطيب والنساء مبنيا على ما جرت عليه عادة الحجاج وتقاليدهم من الاتيان بتمام اعمال منى ومناسكه يوم العيد، ولا يؤخرونها عامدا وملتفتا إلا إذا كان هناك مانع، فاذن لا يدل ذلك على وجوب ايقاع الحلق أو التقصير يوم العيد، وعدم جواز تأخيره.
وبكلمة: انه يظهر من حال السائل ان سؤاله متجه إلى أي شيء يحل لمن أتى بمناسك منى من رمي جمرة العقبة والذبح والحلق يوم العيد، أجاب الامام (عليه السلام): " كل شيء إلا النساء والطيب " إذا كان متمتعا، ومن الواضح أنه لا اشعار فيه بأن اتيانه بالحلق انما هو لوجوبه عليه في هذا اليوم، وعدم جواز تأخيره عنه عامدا وعالما باعتبار أن الرواية ليست في مقام البيان من هذه الناحية.
فالنتيجة ان مقتضى القاعدة جواز تأخير الحلق أو التقصير عن يوم العيد عامدا وملتفتا إلى الحكم الشرعي، ولكن مع ذلك لا يترك الاحتياط، ومن هنا يظهر أنه لو نسي الحلق في يوم العيد، أو لم يتمكن منه، أو كان جاهلا بالحكم وأخر إلى آخر أيام التشريق وأتى به فيه كفى بلا اشكال.
(1) تقدم ان موضع الحلق أو التقصير من ناحية تسلسل الاحكام متأخر عن موضع الذبح والرمي تكليفا لا وضعا، فلو حلق أو قصر عامدا وملتفتا قبل الذبح أو الرمي، فالأظهر صحته، ولا تجب عليه اعادته بعد الرمي أو الذبح وإن كانت الإعادة أحوط، حيث إنه لا دليل على أن موضعه متأخر عنهما وضعا أيضا، لأن السيرة الجارية بين الحجاج على التأخير لا تدل على أنه معتبر في صحته، إذ لا طريق لنا إلى احراز أن هذه السيرة متصلة بزمن المعصومين (عليهم السلام) وأنها وصلت
وبكلمة: انه يظهر من حال السائل ان سؤاله متجه إلى أي شيء يحل لمن أتى بمناسك منى من رمي جمرة العقبة والذبح والحلق يوم العيد، أجاب الامام (عليه السلام): " كل شيء إلا النساء والطيب " إذا كان متمتعا، ومن الواضح أنه لا اشعار فيه بأن اتيانه بالحلق انما هو لوجوبه عليه في هذا اليوم، وعدم جواز تأخيره عنه عامدا وعالما باعتبار أن الرواية ليست في مقام البيان من هذه الناحية.
فالنتيجة ان مقتضى القاعدة جواز تأخير الحلق أو التقصير عن يوم العيد عامدا وملتفتا إلى الحكم الشرعي، ولكن مع ذلك لا يترك الاحتياط، ومن هنا يظهر أنه لو نسي الحلق في يوم العيد، أو لم يتمكن منه، أو كان جاهلا بالحكم وأخر إلى آخر أيام التشريق وأتى به فيه كفى بلا اشكال.
(1) تقدم ان موضع الحلق أو التقصير من ناحية تسلسل الاحكام متأخر عن موضع الذبح والرمي تكليفا لا وضعا، فلو حلق أو قصر عامدا وملتفتا قبل الذبح أو الرمي، فالأظهر صحته، ولا تجب عليه اعادته بعد الرمي أو الذبح وإن كانت الإعادة أحوط، حيث إنه لا دليل على أن موضعه متأخر عنهما وضعا أيضا، لأن السيرة الجارية بين الحجاج على التأخير لا تدل على أنه معتبر في صحته، إذ لا طريق لنا إلى احراز أن هذه السيرة متصلة بزمن المعصومين (عليهم السلام) وأنها وصلت