(مسألة 402): إذا ذبح الهدي فسرق أو أخذه متغلب عليه قهرا قبل التصدق والاهداء فلا ضمان على صاحب الهدي، نعم، لو أتلفه هو باختياره ولو باعطائه لغير أهله ضمن الثلثين على الأحوط (1).
____________________
(1) في الضمان اشكال، بل منع، لعدم الدليل عليه، لأن المستفاد من الآية الشريفة والروايات عرفا، ان وجوب اطعام الفقير وجوب تكليفي محض، من دون كون الذبيحة متعلقة لحقه، نظير الفدية والكفارة، فان وجوبها تكليفي صرف لا الأعم منه ومن الوضعي، وعلى هذا فالحاج إذا كان متمكنا من اطعام الفقير من ذبيحته، ومع ذلك ترك اطعامه عامدا وملتفتا إلى الحكم الشرعي لم يضمن، وانما اعتبر آثما وعاصيا.
ودعوى: أن كل مال له مصرف خاص إذا لم يصرفه فيه عامدا وملتفتا فعليه ضمانه، نظير الأموال التي بذلت للمواكب الحسينية، فان تلك الأموال وإن كانت تخرج عن ملك أصحابها ولكن إذا لم تصرف في مصرفها الخاص من قبل من كانت بيده عامدا وملتفتا إلى أن تلفت، فعليه ضمانه بقاعدة اليد، وما نحن فيه من هذا القبيل.
مدفوعة: بأن قياس المقام بالأموال المذكورة قياس مع الفارق.
اما أولا: فلأن تلك الأموال قد أصبحت ملكا للجهة الحسينية بعد خروجها عن ملك أصحابها.
وثانيا: مع الاغماض عن ذلك، فلا شبهة في أنها متعلقة لحق تلك الجهة، فاذن لا يتوقف ضمانها على قاعدة اليد، بل ضمانها من جهة اتلاف مال الغير أو حقه، وأما ثلث الهدي فلا يكون ملكا للفقير، ولا متعلقا لحقه، بل هو ملك لصاحبه، غاية الأمر يجب عليه أن يطعم منه بمقدار ثلثه للفقير، وإذا لم يطعم
ودعوى: أن كل مال له مصرف خاص إذا لم يصرفه فيه عامدا وملتفتا فعليه ضمانه، نظير الأموال التي بذلت للمواكب الحسينية، فان تلك الأموال وإن كانت تخرج عن ملك أصحابها ولكن إذا لم تصرف في مصرفها الخاص من قبل من كانت بيده عامدا وملتفتا إلى أن تلفت، فعليه ضمانه بقاعدة اليد، وما نحن فيه من هذا القبيل.
مدفوعة: بأن قياس المقام بالأموال المذكورة قياس مع الفارق.
اما أولا: فلأن تلك الأموال قد أصبحت ملكا للجهة الحسينية بعد خروجها عن ملك أصحابها.
وثانيا: مع الاغماض عن ذلك، فلا شبهة في أنها متعلقة لحق تلك الجهة، فاذن لا يتوقف ضمانها على قاعدة اليد، بل ضمانها من جهة اتلاف مال الغير أو حقه، وأما ثلث الهدي فلا يكون ملكا للفقير، ولا متعلقا لحقه، بل هو ملك لصاحبه، غاية الأمر يجب عليه أن يطعم منه بمقدار ثلثه للفقير، وإذا لم يطعم