نعم، إذا كان ثقة وأخبره بذبحه اكتفى به.
(مسألة 398): ما ذكرناه من الشرائط في الهدي لا تعتبر فيما يذبح كفارة، وان كان الأحوط اعتبارها فيه (2).
____________________
بقرة؟ قال: لا أحب ذلك إلا من ضرورة " (1) بتقريب أن الصحيحة مطلقة من جهة أن حجهم كان حجة الاسلام، أو مندوبا. ثم ان هذه المعارضة بينهما تكون بالعموم من وجه، فان مورد افتراق تلك الروايات من لم يتمكن من الهدي حتى بنحو الشركة، ومورد افتراق الصحيحة الحج المندوب، ومورد الالتقاء بينهما من تمكن من الشركة في الهدي مع غيره في حج التمتع من حجة الاسلام، فان مقتضى اطلاق الصحيحة أن وظيفته الشركة مع غيره، ومقتضى اطلاق تلك الروايات أن وظيفته في هذه الحالة الصيام، وحيث إن اطلاق هذه الروايات موافق لاطلاق الكتاب فلابد من تقديم اطلاقها على اطلاق الصحيحة وترجيحه عليه، أو يكون اطلاق الآية الشريفة والروايات مرجعا بعد سقوطهما بالمعارضة.
(1) للاستصحاب، ولا يكون هناك أصل يقتضى أنه قام بالذبح نعم إذا كان ثقة، كان اخباره بالذبح حجة من باب حجية اخبار الثقة.
(2) لعدم الدليل، ومقتضى اطلاقات أدلة وجوب الكفارات عدم اعتبار شيء فيه عدا صدق الاسم، فان كانت الكفارة شاة كفى ذبحها، وإن كانت خصية أو مهزولة أو مكسورة القرن من الداخل أو غيرها من العيوب.
(1) للاستصحاب، ولا يكون هناك أصل يقتضى أنه قام بالذبح نعم إذا كان ثقة، كان اخباره بالذبح حجة من باب حجية اخبار الثقة.
(2) لعدم الدليل، ومقتضى اطلاقات أدلة وجوب الكفارات عدم اعتبار شيء فيه عدا صدق الاسم، فان كانت الكفارة شاة كفى ذبحها، وإن كانت خصية أو مهزولة أو مكسورة القرن من الداخل أو غيرها من العيوب.