____________________
من اعطاء الهدي كله للفقراء وإن كان الأولى والأجدر ان ينوي اعطاء قسم منه لهم بعنوان الهدية، لما مر من أن المراد من القانع والمعتر في الآية الشريفة لو لم يكن الفقير فلا شبهة في أن المراد منهما الأعم منه ومن الغني.
قد يقال - كما قيل -: ان صحيحة شعيب العقرقوفي، قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): سقت في العمرة بدنة فأين أنحرها؟ قال: بمكة، قلت: أي شيء أعطي منها؟ قال: كل ثلثا واهد ثلثا وتصدق بثلث " (1) تدل على التثليث.
والجواب: انه يظهر منها ان السائل يعلم بوجوب اعطاء مقدار من الذبيحة إلى غيره، ولكن بما أنه لا يعلم ذلك المقدار بالتحديد، فمن أجل ذلك سأل الامام (عليه السلام) عنه، وأجاب (عليه السلام): " كل ثلثا واهد ثلثا وتصدق بثلث " وعليه فقوله (عليه السلام):
" كل ثلثا " يدل على أن ما يجوز لك من الذبيحة هو الثلث دون أكثر منه، ولا يدل على الوجوب، باعتبار أن السائل يعلم اجمالا بجواز تصرفه فيها في الجملة، ولكن لا يدري مقدار ما يسوغ له التصرف فيه، هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى ان الصحيحة لا تدل على أن المهدى اليه لابد أن يكون غنيا، لأنها ساكتة عن ذلك، ولا يكون المهدى اليه مذكورا فيها، ومجرد جعل الاهداء في مقابل الصدقة لا يدل على ذلك، لوضوح أن فقر شخص لا يكون مانعا عن صدق الإهداء، ويمكن ان يكون المراد من المهدى اليه في الصحيحة هو القانع والمعتر بقرينة قوله (عليه السلام) في صحيحة سيف التمار المتقدمة " أطعم أهلك ثلثا وأطعم القانع والمعتر ثلثا، وأطعم المساكين ثلثا - الحديث ".
قد يقال - كما قيل -: ان صحيحة شعيب العقرقوفي، قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): سقت في العمرة بدنة فأين أنحرها؟ قال: بمكة، قلت: أي شيء أعطي منها؟ قال: كل ثلثا واهد ثلثا وتصدق بثلث " (1) تدل على التثليث.
والجواب: انه يظهر منها ان السائل يعلم بوجوب اعطاء مقدار من الذبيحة إلى غيره، ولكن بما أنه لا يعلم ذلك المقدار بالتحديد، فمن أجل ذلك سأل الامام (عليه السلام) عنه، وأجاب (عليه السلام): " كل ثلثا واهد ثلثا وتصدق بثلث " وعليه فقوله (عليه السلام):
" كل ثلثا " يدل على أن ما يجوز لك من الذبيحة هو الثلث دون أكثر منه، ولا يدل على الوجوب، باعتبار أن السائل يعلم اجمالا بجواز تصرفه فيها في الجملة، ولكن لا يدري مقدار ما يسوغ له التصرف فيه، هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى ان الصحيحة لا تدل على أن المهدى اليه لابد أن يكون غنيا، لأنها ساكتة عن ذلك، ولا يكون المهدى اليه مذكورا فيها، ومجرد جعل الاهداء في مقابل الصدقة لا يدل على ذلك، لوضوح أن فقر شخص لا يكون مانعا عن صدق الإهداء، ويمكن ان يكون المراد من المهدى اليه في الصحيحة هو القانع والمعتر بقرينة قوله (عليه السلام) في صحيحة سيف التمار المتقدمة " أطعم أهلك ثلثا وأطعم القانع والمعتر ثلثا، وأطعم المساكين ثلثا - الحديث ".