____________________
يصوم وهو مسافر، قال: نعم، أليس هو يوم عرفة مسافرا إنا أهل بيت نقول ذلك لقول الله عز وجل: - فصيام ثلاثة أيام في الحج - يقول في ذي الحجة " (1).
فالنتيجة: ان هذه الروايات على صنفين:
أحدهما: متمثل في موثقة إسحاق بن عمار، وهو ناص في مشروعية صوم أيام التشريق.
والآخر: متمثل في الروايات الظاهرة في مشروعية صوم اليوم الثاني عشر أو الثالث عشر باعتبار ظهور يوم النفر فيه.
وأما الصنف الأول: فهو معارض بصحيحة صفوان بن يحيى عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: " قلت له: ذكر ابن سراج أنه كتب إليك يسألك عن متمتع لم يكن له هدي، فأجبته في كتابك: يصوم ثلاثة أيام بمنى، فان فاته ذلك صام صبيحة الحصباء ويومين بعد ذلك، قال: وأما أيام منى فإنها أيام أكل وشرب ولا صيام فيها - الحديث " (2) وقوله (عليه السلام) في صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج المتقدمة: " يصوم صبيحة الحصبة ويومين بعد ذلك قال: فلا تقول كما قال عبد الله بن الحسن، قال: فأيش قال، قال: يصوم أيام التشريق، قال: ان جعفرا كان يقول: ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) أمر بديلا ينادي أن هذه أيام أكل وشرب فلا يصومن أحد قال: يا ابا الحسن ان الله قال: (فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم)، قال: كان جعفر يقول: ذو الحجة كله من أشهر الحج " (3) فإنهما ناصان في عدم مشروعية الصوم في أيام التشريق، ولا سيما صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج، فاذن يسقط هذا الصنف من جهة المعارضة، ويرجع إلى الروايات الآمرة بصوم هذه الأيام الثلاثة بعد أيام التشريق، باعتبار أن تلك الروايات ظاهرة
فالنتيجة: ان هذه الروايات على صنفين:
أحدهما: متمثل في موثقة إسحاق بن عمار، وهو ناص في مشروعية صوم أيام التشريق.
والآخر: متمثل في الروايات الظاهرة في مشروعية صوم اليوم الثاني عشر أو الثالث عشر باعتبار ظهور يوم النفر فيه.
وأما الصنف الأول: فهو معارض بصحيحة صفوان بن يحيى عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: " قلت له: ذكر ابن سراج أنه كتب إليك يسألك عن متمتع لم يكن له هدي، فأجبته في كتابك: يصوم ثلاثة أيام بمنى، فان فاته ذلك صام صبيحة الحصباء ويومين بعد ذلك، قال: وأما أيام منى فإنها أيام أكل وشرب ولا صيام فيها - الحديث " (2) وقوله (عليه السلام) في صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج المتقدمة: " يصوم صبيحة الحصبة ويومين بعد ذلك قال: فلا تقول كما قال عبد الله بن الحسن، قال: فأيش قال، قال: يصوم أيام التشريق، قال: ان جعفرا كان يقول: ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) أمر بديلا ينادي أن هذه أيام أكل وشرب فلا يصومن أحد قال: يا ابا الحسن ان الله قال: (فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم)، قال: كان جعفر يقول: ذو الحجة كله من أشهر الحج " (3) فإنهما ناصان في عدم مشروعية الصوم في أيام التشريق، ولا سيما صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج، فاذن يسقط هذا الصنف من جهة المعارضة، ويرجع إلى الروايات الآمرة بصوم هذه الأيام الثلاثة بعد أيام التشريق، باعتبار أن تلك الروايات ظاهرة