____________________
الاجماع على اعتباره، ولكن قد ذكرنا غير مرة أنه لا طريق لنا إلى ثبوت الاجماع بين فقهائنا المتقدمين الذين يكون عصرهم متصلا بعصر أصحاب الأئمة (عليهم السلام) في نهاية المطاف، حيث لا قيمة للاجماع بين المتأخرين إذا لم يكن بين المتقدمين، هذا. إضافة إلى احراز انه اجماع تعبدي لا يمكن، لعدم الطريق إلى ذلك، فاذن يكون المرجع فيه اطلاق الآية الشريفة، ومقتضاه عدم اعتباره، وتدل عليه أيضا صحيحة هارون بن خارجة عن أبي عبد الله (عليه السلام): " ان علي بن الحسين (عليه السلام) كان يطعم من ذبيحته الحرورية، قلت: وهو يعلم أنهم حرورية، قال: نعم " (1) مع أنهم من الخوارج.
فالنتيجة أنه لا يشترط في الفقير الايمان، ولا في القانع والمعتر إذا كان في مقابل الفقير وإن كانت مراعاة الاحتياط أولى وأجدر، هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى ان الوارد في الآية الشريفة اطعام البائس الفقير، وكذلك في الرواية، فيكون المأمور به عنوان الاطعام، وهو لا يصدق عرفا على تملك الحاج للثلث وكالة عنه، وعلى هذا فلا يكفي أن يأخذ الحاج الوكالة من فقير يبعد عن منى مئات الفراسخ على تملك ثلثه ثم يتصرف فيه ما شاء، إذ لا يصدق عليه عنوان الاطعام الذي هو المأمور به في الكتاب والسنة، وكذلك الحال بالنسبة إلى القانع والمعتر إذا كان المراد منهما غير الفقير.
قد تسأل عن أن ذلك إذا لم يكف، فما هو العلاج لهذه المسألة وحلها، ولا سيما في هذا العصر؟
والجواب: ان الحاج إذا وجد فقيرا في منى وإن لم يكن مؤمنا وجب عليه أن يعطي حصته من الهدي، وإلا سقط عنه، ولا يكون ضامنا أيضا، لأن الظاهر
فالنتيجة أنه لا يشترط في الفقير الايمان، ولا في القانع والمعتر إذا كان في مقابل الفقير وإن كانت مراعاة الاحتياط أولى وأجدر، هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى ان الوارد في الآية الشريفة اطعام البائس الفقير، وكذلك في الرواية، فيكون المأمور به عنوان الاطعام، وهو لا يصدق عرفا على تملك الحاج للثلث وكالة عنه، وعلى هذا فلا يكفي أن يأخذ الحاج الوكالة من فقير يبعد عن منى مئات الفراسخ على تملك ثلثه ثم يتصرف فيه ما شاء، إذ لا يصدق عليه عنوان الاطعام الذي هو المأمور به في الكتاب والسنة، وكذلك الحال بالنسبة إلى القانع والمعتر إذا كان المراد منهما غير الفقير.
قد تسأل عن أن ذلك إذا لم يكف، فما هو العلاج لهذه المسألة وحلها، ولا سيما في هذا العصر؟
والجواب: ان الحاج إذا وجد فقيرا في منى وإن لم يكن مؤمنا وجب عليه أن يعطي حصته من الهدي، وإلا سقط عنه، ولا يكون ضامنا أيضا، لأن الظاهر