____________________
الاستحباب، فإنه بحاجة إلى قرينة ولا قرينة عليه.
والجواب: ان الظاهر من الأمر بالأكل في الآية الشريفة أنه وارد في مقام توهم الحظر، حيث ان ما يذكرون اسم الله تعالى عليه من البهيمة في أيام معلومات، وهي أيام التشريق في منى، فقد يخطر في بال الحاج أنه لا يكون مرخصا في الأكل من ذبيحته كالفداء أو الكفارة أو غيرها، من جهة أن الهدي واجب مالي عليه كسائر الواجبات المالية، ومن هنا يظهر الجواب عن صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: إذا ذبحت أو نحرت فكل وأطعم، كما قال الله: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر - الحديث " (1) فان حالها حال الآية الشريفة فلا تدل على الوجوب. واما صحيحة الفضلاء عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام): انهما قالا: ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) أمر أن يؤخذ من كل بدنة بضعة، فأمر بها رسول الله (صلى الله عليه وآله) فطبخت فأكل هو وعلي وحسوا من المرق - الحديث " (2) فهي أيضا لا تدل على وجوب الأكل لأمرين:
أحدهما: أن من المحتمل قويا أن يكون أمره (صلى الله عليه وآله) مرتبطا بشؤنه الشخصية، لا أنه أمر صادر منه بصفة التشريع.
والآخر: أنه في مقام رفع توهم الحظر، ولا أقل من احتمال ذلك. وبذلك يظهر حال الروايات البيانية.
فالنتيجة الأظهر انه لا يجب على الحاج أن يأكل من ذبيحته وإن كانت رعاية الاحتياط أولى وأجدر.
ومن هنا يظهر ان تقسيم الهدي ثلاثيا أو ثنائيا غير واجب، ولا مانع حينئذ
والجواب: ان الظاهر من الأمر بالأكل في الآية الشريفة أنه وارد في مقام توهم الحظر، حيث ان ما يذكرون اسم الله تعالى عليه من البهيمة في أيام معلومات، وهي أيام التشريق في منى، فقد يخطر في بال الحاج أنه لا يكون مرخصا في الأكل من ذبيحته كالفداء أو الكفارة أو غيرها، من جهة أن الهدي واجب مالي عليه كسائر الواجبات المالية، ومن هنا يظهر الجواب عن صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: إذا ذبحت أو نحرت فكل وأطعم، كما قال الله: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر - الحديث " (1) فان حالها حال الآية الشريفة فلا تدل على الوجوب. واما صحيحة الفضلاء عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام): انهما قالا: ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) أمر أن يؤخذ من كل بدنة بضعة، فأمر بها رسول الله (صلى الله عليه وآله) فطبخت فأكل هو وعلي وحسوا من المرق - الحديث " (2) فهي أيضا لا تدل على وجوب الأكل لأمرين:
أحدهما: أن من المحتمل قويا أن يكون أمره (صلى الله عليه وآله) مرتبطا بشؤنه الشخصية، لا أنه أمر صادر منه بصفة التشريع.
والآخر: أنه في مقام رفع توهم الحظر، ولا أقل من احتمال ذلك. وبذلك يظهر حال الروايات البيانية.
فالنتيجة الأظهر انه لا يجب على الحاج أن يأكل من ذبيحته وإن كانت رعاية الاحتياط أولى وأجدر.
ومن هنا يظهر ان تقسيم الهدي ثلاثيا أو ثنائيا غير واجب، ولا مانع حينئذ