____________________
من الآية الشريفة أن وجوب الإطعام تكليفي لا وضعي وإن كان الأولى والأجدر به أن يدفع قيمة الثلث إلى فقير.
(1) الأقوى عدم وجوب ذلك، وعلى تقدير الوجوب فلا يشترط في المهدى اليه الايمان. فهاهنا مسألتان:
الأولى: انه لا دليل على وجوب اهداء الثلث إلى المؤمنين إلا دعوى دلالة الآية الشريفة على ذلك، بتقريب ان المراد من القانع والمعتر فيها الغني، في مقابل البائس الفقير.
ولكن هذه الدعوى لا أصل لها، لأن الآية الشريفة غير ظاهرة في تلك الدعوى، بل لا يبعد القول بأن المراد من القانع والمعتر في الآية الفقير، مع الفرق بين الفقير القانع والفقير المعتر، لأن ذلك مقتضى مناسبة الحكم والموضوع الارتكازية، وهو المشهور بين الأصحاب، أو لا أقل من اجمال الآية، فاذن لا دليل على وجوب تثليث الهدي واهداء ثلث منه إلى المؤمن.
الثانية: ومع الاغماض عن ذلك، وتسليم أن الآية الشريفة ظاهرة في أن المراد من القانع والمعتر غير البائس الفقير، إلا أنه لا دليل على اعتبار الايمان في المهدى اليه، لأن الآية الشريفة لا تدل على اعتبار الايمان فيهما، بل مقتضى اطلاقهما عدم اعتباره، ولا يوجد دليل آخر عليه أيضا.
فالنتيجة انه لا دليل على التثليث، وعلى تقدير وجوبه فلا دليل على اعتبار الايمان في المهدى اليه.
(2) الأظهر أنه لا يجب على الحاج أن يأكل شيئا من الهدي، وانما يرخص له في ذلك، ولكن ذهب جماعة إلى وجوب ذلك، وقد قواه السيد الأستاذ (قدس سره)، واستدل عليه بالكتاب والسنة، اما الكتاب فقوله عز وجل: (فكلوا منها) بدعوى أن الأمر بالأكل منها ظاهر في الوجوب، ولا موجب لحمله على
(1) الأقوى عدم وجوب ذلك، وعلى تقدير الوجوب فلا يشترط في المهدى اليه الايمان. فهاهنا مسألتان:
الأولى: انه لا دليل على وجوب اهداء الثلث إلى المؤمنين إلا دعوى دلالة الآية الشريفة على ذلك، بتقريب ان المراد من القانع والمعتر فيها الغني، في مقابل البائس الفقير.
ولكن هذه الدعوى لا أصل لها، لأن الآية الشريفة غير ظاهرة في تلك الدعوى، بل لا يبعد القول بأن المراد من القانع والمعتر في الآية الفقير، مع الفرق بين الفقير القانع والفقير المعتر، لأن ذلك مقتضى مناسبة الحكم والموضوع الارتكازية، وهو المشهور بين الأصحاب، أو لا أقل من اجمال الآية، فاذن لا دليل على وجوب تثليث الهدي واهداء ثلث منه إلى المؤمن.
الثانية: ومع الاغماض عن ذلك، وتسليم أن الآية الشريفة ظاهرة في أن المراد من القانع والمعتر غير البائس الفقير، إلا أنه لا دليل على اعتبار الايمان في المهدى اليه، لأن الآية الشريفة لا تدل على اعتبار الايمان فيهما، بل مقتضى اطلاقهما عدم اعتباره، ولا يوجد دليل آخر عليه أيضا.
فالنتيجة انه لا دليل على التثليث، وعلى تقدير وجوبه فلا دليل على اعتبار الايمان في المهدى اليه.
(2) الأظهر أنه لا يجب على الحاج أن يأكل شيئا من الهدي، وانما يرخص له في ذلك، ولكن ذهب جماعة إلى وجوب ذلك، وقد قواه السيد الأستاذ (قدس سره)، واستدل عليه بالكتاب والسنة، اما الكتاب فقوله عز وجل: (فكلوا منها) بدعوى أن الأمر بالأكل منها ظاهر في الوجوب، ولا موجب لحمله على