____________________
المكلف إذا وجده بعد صيام الأيام الثلاثة بصحيحة أبي بصير عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: " سألته عن رجل تمتع فلم يجد ما يهدي حتى إذا كان يوم النفر وجد ثمن شاة أيذبح أو يصوم؟ قال: بل يصوم، فان أيام الذبح قد مضت " (1) بدعوى أن المراد من يوم النفر فيها اليوم الرابع عشر بقرينة قوله (عليه السلام):
" فان أيام الذبح قد مضت " والمراد من أيام الذبح أيام التشريق وهي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، واطلاق يوم النفر عليه مع أن المعهود منه هو اليوم الثاني عشر أو الثالث عشر انما هو باعتبار أن نفر الحجاج عن مكة إلى أوطانهم غالبا يكون في ذلك اليوم، كما أن المراد من قوله (عليه السلام): " بل يصوم " هو استمرار الصوم في بلده بعد صيام ثلاثة أيام في مكة. وعلى هذا فالصحيحة تدل على أن المتمتع إذا لم يكن واجدا للهدي من الأول وصام ثلاثة أيام ثم وجد ثمن الهدي بعد أيام التشريق سقط عنه الهدي، وأن وظيفته الاتيان بصيام سبعة أيام في بلده.
والجواب: ان هذه الصحيحة لا تصلح أن تعارض الروايات التي تدل على امتداد وقت الذبح إلى نهاية ذي الحجة، وذلك لأن لها دلالتين: دلالة ايجابية، وهي دلالتها على أن أيام التشريق هي أيام الذبح، ودلالة سلبية، وهي دلالتها على نفي أيام الذبح عن سائر أيام ذي الحجة، والأولى بالنص، والثانية بالاطلاق الناشئ من السكوت في مقام البيان، والصحيحة لا تعارض تلك الروايات في دلالتها الأولى لتوافقهما عليها، وأما في دلالتها الثانية فلا تصلح أن تعارضها على أساس أنها ناصة في امتداد وقت الذبح إلى تمام شهر ذي الحجة، فاذن لابد من رفع اليد عنها تطبيقا لقاعدة حمل الظاهر على النص.
" فان أيام الذبح قد مضت " والمراد من أيام الذبح أيام التشريق وهي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، واطلاق يوم النفر عليه مع أن المعهود منه هو اليوم الثاني عشر أو الثالث عشر انما هو باعتبار أن نفر الحجاج عن مكة إلى أوطانهم غالبا يكون في ذلك اليوم، كما أن المراد من قوله (عليه السلام): " بل يصوم " هو استمرار الصوم في بلده بعد صيام ثلاثة أيام في مكة. وعلى هذا فالصحيحة تدل على أن المتمتع إذا لم يكن واجدا للهدي من الأول وصام ثلاثة أيام ثم وجد ثمن الهدي بعد أيام التشريق سقط عنه الهدي، وأن وظيفته الاتيان بصيام سبعة أيام في بلده.
والجواب: ان هذه الصحيحة لا تصلح أن تعارض الروايات التي تدل على امتداد وقت الذبح إلى نهاية ذي الحجة، وذلك لأن لها دلالتين: دلالة ايجابية، وهي دلالتها على أن أيام التشريق هي أيام الذبح، ودلالة سلبية، وهي دلالتها على نفي أيام الذبح عن سائر أيام ذي الحجة، والأولى بالنص، والثانية بالاطلاق الناشئ من السكوت في مقام البيان، والصحيحة لا تعارض تلك الروايات في دلالتها الأولى لتوافقهما عليها، وأما في دلالتها الثانية فلا تصلح أن تعارضها على أساس أنها ناصة في امتداد وقت الذبح إلى تمام شهر ذي الحجة، فاذن لابد من رفع اليد عنها تطبيقا لقاعدة حمل الظاهر على النص.