____________________
أما بحسب مقتضى القاعدة، فحيث ان الصوم بدل عن الهدي، فمقتضاها أن وجوبه منوط بعدم تمكنه من الهدي في تمام ذي الحجة على أساس أن وجوب البدل مشروط بالعجز عن المبدل في مجموع وقته، فإذا تمكن من الهدي فيه كان كاشفا عن أنه مأمور به من الأول، لا بالصوم إذ لا يصل الدور إلى البدل مع التمكن من المبدل، وعلى هذا فإذا تمكن المكلف من الهدي حتى في العشرة الأخيرة من ذي الحجة، فإن كان بمقدوره من أن يذبح أو ينحر في منى مباشرة أو استنابة وجب عليه ذلك وإن كان بعد صيام الأيام الثلاثة.
ودعوى: ان قوله (عليه السلام) في رواية أحمد بن عبد الله الكرخي: " يصبر إلى يوم النحر، فان لم يصب فهو ممن لم يجد " (1) يدل على أن المعيار في وجوب الصوم وعدم وجوبه انما هو بوجدان الهدي وعدم وجدانه في يوم النحر، فان كان واجدا في ذلك اليوم فوظيفته الذبح أو النحر، وإن لم يكن واجدا فيه فوظيفته الصيام.
مدفوعة: اما أولا: فلأن الرواية ضعيفة بالارسال، فلا يمكن الاعتماد عليها.
وثانيا: مع الاغماض عن ذلك، وتسليم أنها تامة سندا، إلا أنها معارضة بالروايات التي تنص على أن وقت الهدي يمتد إلى آخر ذي الحجة، وبما أن تلك الروايات موافقة لاطلاق الكتاب فلابد من تقديمها عليها.
فالنتيجة ان مقتضى القاعدة وجوب الهدي عليه إذا وجده خلال شهر ذي الحجة وإن كان وجدانه بعد صيام ثلاثة أيام في مكة.
وأما بحسب مقتضى النصوص: فقد استدل على سقوط الهدي عن
ودعوى: ان قوله (عليه السلام) في رواية أحمد بن عبد الله الكرخي: " يصبر إلى يوم النحر، فان لم يصب فهو ممن لم يجد " (1) يدل على أن المعيار في وجوب الصوم وعدم وجوبه انما هو بوجدان الهدي وعدم وجدانه في يوم النحر، فان كان واجدا في ذلك اليوم فوظيفته الذبح أو النحر، وإن لم يكن واجدا فيه فوظيفته الصيام.
مدفوعة: اما أولا: فلأن الرواية ضعيفة بالارسال، فلا يمكن الاعتماد عليها.
وثانيا: مع الاغماض عن ذلك، وتسليم أنها تامة سندا، إلا أنها معارضة بالروايات التي تنص على أن وقت الهدي يمتد إلى آخر ذي الحجة، وبما أن تلك الروايات موافقة لاطلاق الكتاب فلابد من تقديمها عليها.
فالنتيجة ان مقتضى القاعدة وجوب الهدي عليه إذا وجده خلال شهر ذي الحجة وإن كان وجدانه بعد صيام ثلاثة أيام في مكة.
وأما بحسب مقتضى النصوص: فقد استدل على سقوط الهدي عن