____________________
الأخيرتين بسبع سبع فليعد وليرمهن جميعا بسبع سبع، وإن كان رمى الوسطى بثلاث ثم رمى الأخرى فليرم الوسطى بسبع، وإن كان رمى الوسطى بأربع رجع فرمى بثلاث " (1) فإنها ناصة في عدم كفاية الأقل، واحتمال الفرق بين أن يكون رمي الجمرة العقبى في يوم النحر وأن يكون رميها مع الأولى والوسطى في اليوم الحادي عشر والثاني عشر، بأن يجزي الأقل في الأول دون الثاني، غير محتمل عرفا، وتدل على ذلك أيضا صحيحته الأخرى عن أبي عبد الله (عليه السلام): " انه قال في رجل أخذ احدى وعشرون حصاة، فرمى بها فزادت واحدة، فلم يدر أيهن نقص، قال: فليرجع وليرم كل واحدة بحصاة، فان سقطت عن رجل حصاة فلم يدر أيهن هي، فليأخذ من تحت قدميه حصاة ويرمي بها - الحديث " (2) ومثلها صحيحته الثالثة عن أبي عبد الله (عليه السلام): " في رجل رمى الجمرة الأولى بثلاث، والثانية بسبع، والثالثة بسبع، قال: يعيد يرميهن جميعا بسبع سبع، قلت: فان رمى الأولى بأربع والثانية بثلاث والثالثة بسبع قال: يرمي الجمرة الأولى بثلاث، والثانية بسبع، ويرمي جمرة العقبة بسبع، قلت: فإنه رمى الجمرة الأولى بأربع والثانية بأربع والثالثة بسبع، قال: يعيد فيرمي الأولى بثلاث، والثانية بثلاث، ولا يعيد على الثالثة " (3) وغيرها من الروايات.
(1) هذا هو المستفاد من الروايات الكثيرة في مختلف الموارد.
منها: صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام): " قال حصى الجمار إن أخذته من الحرم أجزأك، وإن أخذته من غير الحرم لم يجزئك، قال: وقال: لا ترم الجمار إلا بالحصى " (4).
(1) هذا هو المستفاد من الروايات الكثيرة في مختلف الموارد.
منها: صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام): " قال حصى الجمار إن أخذته من الحرم أجزأك، وإن أخذته من غير الحرم لم يجزئك، قال: وقال: لا ترم الجمار إلا بالحصى " (4).