تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ١٠ - الصفحة ٤٨٨
ويجزئ للنساء وسائر من رخص لهم الإفاضة من المشعر في الليل أن يرموا بالليل (ليلة العيد) لكن يجب عليهم تأخير الذبح والنحر (1)
____________________
(1) الأمر كما افاده (قدس سره) وذلك لأن الروايات التي تنص على ترخيص الضعفاء بالإفاضة ليلا من المشعر الحرام، انما تنص على أنه يجوز لهم أن يرموا جمرة العقبة بالليل، ولا تنص على أنه يجوز لهم أن يذبحوا أو ينحروا بالليل، فاذن جواز ذلك بحاجة إلى دليل، على أساس أن موضعه من الناحية الزمانية النهار، والأحوط أن يكون في يوم العيد، وهو اليوم العاشر من ذي الحجة، وإن كان الأقوى جواز تأخيره.
قد يقال - كما قيل - ان صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال:
رخص رسول الله (صلى الله عليه وآله) للنساء والضعفاء أن يفيضوا من جمع بليل، وأن يرموا الجمرة بليل، فإذا أرادوا أن يزوروا البيت وكلوا من يذبح عنهن " (1) تدل على أنه يجوز لهم الذبح بالليل، كما تجوز لهم الإفاضة والرمي، بدعوى أنها باطلاقها تشمل ما إذا أرادوا زيارة البيت في الليل فإنهم حينئذ يوكلوا من يذبح عنهم، بنكتة أن موضع الطواف من الناحية التسلسلية يكون بعد الذبح أو النحر.
والجواب: انها لا تدل على ذلك، لوضوح أن الذبح لو كان جائزا لهم في الليل لم تكن هناك حاجة إلى توكيل من يذبح عنهم، فإنهم إذا أرادوا أن يزوروا البيت ليلا فيقومون بأنفسهم بالذبح أو النحر في الليل، كما يقومون كذلك برمي الجمرة فيه، ثم يزورون البيت. فالنتيجة أن أمر الإمام (عليه السلام) بالتوكيل إذا أرادوا زيارة البيت ليلا، يدل على أنه لا يجوز لهم الذبح أو النحر في الليل.
وبكلمة: ان المستفاد من رواية التوكيل عرفا هو أن الضعفاء إذا أفاضوا من المشعر ليلا ورموا الجمرة ليلا وأرادوا زيارة البيت، فمعنى هذا أنهم لا يريدون البقاء في منى حتى يقوموا في يوم العيد باعمال ذلك اليوم، منها الذبح

(1) الوسائل: الباب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر، الحديث: 6.
(٤٨٨)
مفاتيح البحث: الذبح (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 ... » »»
الفهرست