____________________
تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله " (1) بتقريب أن الأمر بإعادة الموسى مع أنها ليست حلقا يدل على أن الحلق قد سقط عنه، وإلا لأمر بالتقصير بديلا عنه، بناء على ما استظهرناه من التخيير بينه وبين الحلق، وعلى تقدير تعين الحلق عليه فيؤخر إلى أن ينبت الشعر على رأسه، ثم يحلق، حيث ان وقت الحلق يمتد إلى آخر ذي الحجة، فإذا صبر إلى أسبوعين أو أقل يتمكن بعد ذلك من الحلق، فعدم أمر الإمام (عليه السلام) بالتأخير، وأمره بإعادة الموسى رغم أنها ليست حلقا، فلا محالة يكون للمشاكلة والمشابهة، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الأمر بها وجوبيا أو استحبابيا، هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى ان اطلاق الجواب فيها، وعدم التفصيل فيه، يشمل ما إذا كان الحلق قبل الذبح عامدا وملتفتا.
وأما الآية الشريفة فإنما هي في مقام بيان أن موضع الحلق بعد الذبح، ومقتضى ذلك وإن كان وجوب الترتيب بينهما تكليفا ووضعا، ولكن لابد من رفع اليد عن هذا الاطلاق وتقييده بوجوب الترتيب بينهما تكليفا للقرائن المتقدمة، وما يأتي.
الرابعة: صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " سألته عن رجل حلق رأسه قبل أن يضحي، قال: لا بأس، وليس عليه شيء، ولا يعودن " (2) فإنها تدل بوضوح على عدم البأس بالحلق قبل الذبح، ولكن لابد من حمله على عدم البأس الوضعي، لا الأعم منه ومن التكليفي، وأما أن اطلاقها يشمل العالم بالحكم أيضا، فإنه مضافا إلى كونها في مقام البيان ولم تقيد الرجل الذي حلق رأسه قبل أن يضحي بالناسي أو الجاهل، فيكفي قوله (عليه السلام) في ذيلها: " ولا يعودن "
ومن ناحية أخرى ان اطلاق الجواب فيها، وعدم التفصيل فيه، يشمل ما إذا كان الحلق قبل الذبح عامدا وملتفتا.
وأما الآية الشريفة فإنما هي في مقام بيان أن موضع الحلق بعد الذبح، ومقتضى ذلك وإن كان وجوب الترتيب بينهما تكليفا ووضعا، ولكن لابد من رفع اليد عن هذا الاطلاق وتقييده بوجوب الترتيب بينهما تكليفا للقرائن المتقدمة، وما يأتي.
الرابعة: صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " سألته عن رجل حلق رأسه قبل أن يضحي، قال: لا بأس، وليس عليه شيء، ولا يعودن " (2) فإنها تدل بوضوح على عدم البأس بالحلق قبل الذبح، ولكن لابد من حمله على عدم البأس الوضعي، لا الأعم منه ومن التكليفي، وأما أن اطلاقها يشمل العالم بالحكم أيضا، فإنه مضافا إلى كونها في مقام البيان ولم تقيد الرجل الذي حلق رأسه قبل أن يضحي بالناسي أو الجاهل، فيكفي قوله (عليه السلام) في ذيلها: " ولا يعودن "