____________________
الحج من قابل " (1) ومنها غيرها. والمتحصل من هذه الروايات أمران:
أحدهما: ان من أدرك الموقف الاختياري بالمشعر صح حجه وإن لم يدرك الموقف بعرفات أصلا حتى الاضطراري منه.
والآخر: انه إذا لم يدرك الموقف الاختياري بالمشعر أيضا، تنقلب وظيفته إلى عمرة مفردة والحج من قابل، ولا يكفي في صحته ادراك الوقوف الاضطراري فيه، وهو الوقوف بعد طلوع الشمس إلى الزوال من يوم العيد.
وفي مقابلها روايات أخرى تنص على امتداد وقت الحج إلى زوال يوم النحر.
منها: صحيحة جميل بن دراج عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: من أدرك المشعر يوم النحر قبل زوال الشمس فقد أدرك الحج - الحديث " (2).
ومنها: صحيحته الأخرى عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: من أدرك المشعر الحرام يوم النحر من قبل زوال الشمس فقد أدرك الحج " (3).
ومنها: صحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: من أدرك المشعر الحرام وعليه خمسة من الناس فقد أدرك الحج " (4) ومنها غيرها (5).
وهذه الروايات تدل على أمرين:
الأول: صحة حج من أدرك الوقوف الاضطراري بالمشعر، وهو الوقوف من طلوع الشمس إلى الزوال من يوم العيد بالنص، بنحو القضية المهملة المتيقنة.
الثاني: صحة حجه مطلقا وإن لم يكن مدركا الوقوف بعرفات حتى الاضطراري منه بالاطلاق، هذا.
أحدهما: ان من أدرك الموقف الاختياري بالمشعر صح حجه وإن لم يدرك الموقف بعرفات أصلا حتى الاضطراري منه.
والآخر: انه إذا لم يدرك الموقف الاختياري بالمشعر أيضا، تنقلب وظيفته إلى عمرة مفردة والحج من قابل، ولا يكفي في صحته ادراك الوقوف الاضطراري فيه، وهو الوقوف بعد طلوع الشمس إلى الزوال من يوم العيد.
وفي مقابلها روايات أخرى تنص على امتداد وقت الحج إلى زوال يوم النحر.
منها: صحيحة جميل بن دراج عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: من أدرك المشعر يوم النحر قبل زوال الشمس فقد أدرك الحج - الحديث " (2).
ومنها: صحيحته الأخرى عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: من أدرك المشعر الحرام يوم النحر من قبل زوال الشمس فقد أدرك الحج " (3).
ومنها: صحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: من أدرك المشعر الحرام وعليه خمسة من الناس فقد أدرك الحج " (4) ومنها غيرها (5).
وهذه الروايات تدل على أمرين:
الأول: صحة حج من أدرك الوقوف الاضطراري بالمشعر، وهو الوقوف من طلوع الشمس إلى الزوال من يوم العيد بالنص، بنحو القضية المهملة المتيقنة.
الثاني: صحة حجه مطلقا وإن لم يكن مدركا الوقوف بعرفات حتى الاضطراري منه بالاطلاق، هذا.