تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ١٠ - الصفحة ٤٨٩
إلى يومه والأحوط تأخير التقصير أيضا (1) ويأتون بعد ذلك اعمال الحج الا الخائف على نفسه من العدو فإنه يذبح ويقصر ليلا (2) كما سيأتي.
____________________
أو النحر، فلذلك أمروا بتوكيل من يذبح عنهم في نهار العيد هذا. إضافة إلى أن سكوت هذه الروايات عن الذبح لهم بالليل، وتصريح روايات الخائف بجوازه له بالليل شاهد على عدم جوازه لهم ليلا، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى ان مقتضاها جواز التقصير أو الحلق لهم بالليل على أساس أن موضعه من الناحية التسلسلية قبل زيارة البيت.
(1) بل الأظهر جوازه بالليل، لصحيحة سعيد الأعرج المتقدمة (1).
ودعوى: أن قوله (عليه السلام) فيها: " فان لم يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهن، ويقصرن من أضفارهن، ويمضين إلى مكة " يدل بمقتضى مفهوم الشرط أنه إذا كان عليهن ذبح لم يجز لهن ذلك.
مدفوعة: بأن الظاهر منه عرفا انه إذا كان عليهن ذبح فليوكلن فيه أولا، ثم يقمن إلى زيارة البيت، كما ورد نظير هذا في صحيحة أبي بصير المتقدمة، فان مفادها كما مر أنه لا يجوز لهن الذبح في الليل، فإذا كان عليهن ذبح وأردن زيارة البيت فعليهن أن يوكلن فيه حتى يقوم بالذبح عنهن في يوم العيد، ثم يقصرن ويمضين إلى مكة ليلا لزيارة البيت، ومن هنا قلنا أن هذه الصحيحة تدل على عدم جواز الذبح لهن في الليل، كما أن مقتضاها جواز التقصير لهن فيه أو لا أقل من الاجمال فالمرجع صحيحة أبي بصير.
(2) تنص عليه مجموعة من الروايات:
منها: صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: لا بأس بأن يرمي الخائف بالليل، ويضحي ويفيض بالليل " (2).

(1) الوسائل: الباب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر، الحديث: 2.
(2) الوسائل: الباب 14 من أبواب رمي جمرة العقبة، الحديث: 1.
(٤٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 ... » »»
الفهرست