4 - أن تصل الحصيات إلى الجمرة (2).
5 - أن يكون وصولها إلى الجمرة بسبب الرمي فلا يجزئ وضعها عليها (3). والظاهر جواز الاجتزاء بما إذا رمى فلاقت الحصاة في طريقها شيئا ثم أصابت الجمرة، نعم، إذا كان ما لاقته الحصاة صلبا فطفرت منه فأصابت الجمرة لم يجزئ ذلك (4).
____________________
(1) هذا هو المتفاهم العرفي من الصحاح المتقدمة لمعاوية بن عمار، فان الظاهر عرفا من رمي الجمار فيها بسبع هو سبع مرات، ويؤكد ذلك قوله (عليه السلام) في صحيحة معاوية الثانية: " فزادت واحدة فلم يدر أيهن نقص " فإنه يدل على أن الواجب هو رمي كل حصاة برمي مستقل، هذا. إضافة إلى أن سيرة المسلمين أيضا قد جرت على ذلك، بل يمكن استفادته من الروايات التي تدل على استحباب التكبيرة عند كل رمي.
(2) لأن الغرض من وجوب رمي الجمرة بحصاة، هو وصول الحصاة إليها، لا مجرد الرمي وإن لم تصل هذا. إضافة إلى أن قوله (عليه السلام) في صحيحة معاوية بن عمار: " فان رميت بحصاة فوقعت في محمل فأعد مكانها - الحديث " (1) يدل على ذلك.
(3) لأن مقتضى النصوص أن المأمور به وصول الحصاة إلى الجمرة بالرمي، فلا تشمل وضعها عليها، لعدم كونه مصداقا له.
(4) لأن الظاهر من الروايات عرفا أن الواجب هو ايصال الحصاة إلى الجمرة بالرمي لا مطلقا، وأما إذا وصلت إلى جسم آخر صلب وهو المرمى ثم
(2) لأن الغرض من وجوب رمي الجمرة بحصاة، هو وصول الحصاة إليها، لا مجرد الرمي وإن لم تصل هذا. إضافة إلى أن قوله (عليه السلام) في صحيحة معاوية بن عمار: " فان رميت بحصاة فوقعت في محمل فأعد مكانها - الحديث " (1) يدل على ذلك.
(3) لأن مقتضى النصوص أن المأمور به وصول الحصاة إلى الجمرة بالرمي، فلا تشمل وضعها عليها، لعدم كونه مصداقا له.
(4) لأن الظاهر من الروايات عرفا أن الواجب هو ايصال الحصاة إلى الجمرة بالرمي لا مطلقا، وأما إذا وصلت إلى جسم آخر صلب وهو المرمى ثم