____________________
طفرت منه إلى الجمرة فلا يكون مشمولا لها، كما إذا كان في مقابل الجمرة جسم صلب وهو يرمي ذلك الجسم بقصد أن الحصاة تطفر منه إلى الجمرة، لأن الروايات منصرفة عن ذلك جزما. نعم إذا كان المرمى الجمرة، وهو قاصد الوصول إليها ولكن لاقت الحصاة في الطريق جسما آخر ثم وصلت إليها، فهي لا تضر ولا تمنع عن شمول الروايات له. وينص عليه أيضا قوله (عليه السلام) في صحيحة معاوية بن عمار: " وان أصابت انسانا أو جملا، ثم وقعت على الجمار أجزاك " (1).
ودعوى: ان اطلاقه يشمل ما إذا أصابت انسانا أو جملا ثم طفرت منه ووقعت على الجمار.
مدفوعة: بأن الظاهر منه عرفا ان اصابتها للانسان أو الجمل في طريق وصولها إلى الجمار لا تكون مانعة عن صدق وصولها إليها بالرمي.
(1) تنص عليه عدة من الروايات:
منها: صحيحة جميل بن دراج عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث: " قلت له:
إلى متى يكون رمي الجمار؟ فقال: من ارتفاع النهار إلى غروب الشمس " (2).
ومنها: صحيحة صفوان بن مهران، قال: " سمعت ابا عبد الله (عليه السلام) يقول: ارم الجمار ما بين طلوع الشمس إلى غروبها " (3).
ومنها: صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: رمي الجمار ما بين طلوع الشمس إلى غروبها " (4) ومنها غيرها (5).
ودعوى: ان اطلاقه يشمل ما إذا أصابت انسانا أو جملا ثم طفرت منه ووقعت على الجمار.
مدفوعة: بأن الظاهر منه عرفا ان اصابتها للانسان أو الجمل في طريق وصولها إلى الجمار لا تكون مانعة عن صدق وصولها إليها بالرمي.
(1) تنص عليه عدة من الروايات:
منها: صحيحة جميل بن دراج عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث: " قلت له:
إلى متى يكون رمي الجمار؟ فقال: من ارتفاع النهار إلى غروب الشمس " (2).
ومنها: صحيحة صفوان بن مهران، قال: " سمعت ابا عبد الله (عليه السلام) يقول: ارم الجمار ما بين طلوع الشمس إلى غروبها " (3).
ومنها: صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: رمي الجمار ما بين طلوع الشمس إلى غروبها " (4) ومنها غيرها (5).