____________________
وذكر السيد الأستاذ (قدس سره) ان بين الطائفتين وإن كانت معارضة بالاطلاق، فان مقتضى اطلاق الطائفة الأولى أن وقت الوقوف بالمشعر ممتد إلى طلوع الشمس من يوم العيد حتى للمعذور، ومقتضى اطلاق الطائفة الثانية أن وقته ممتد إلى زوال الشمس من يوم العيد للمعذور وغيره، ولكن هناك طائفة ثالثة تنص على امتداد وقته إلى الزوال من يوم النحر للمعذور فحسب.
منها: معتبرة عبد الله بن المغيرة: " قال: جاءنا رجل بمنى، فقال: إني لم أدرك الناس بالموقفين جميعا - إلى أن قال: فدخل إسحاق بن عمار على أبي الحسن (عليه السلام)، فسأله عن ذلك، فقال: إذا أدرك مزدلفة فوقف بها قبل أن تزول الشمس يوم النحر فقد أدرك الحج " (1).
ومنها: صحيحة الفضل بن يونس عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: " سألته عن رجل عرض له سلطان فأخذه ظالما له يوم عرفة قبل أن يعرف، فبعث به إلى مكة فحبسه، فلما كان يوم النحر خلى سبيله، كيف يصنع؟ فقال: يلحق فيقف بجمع، ثم ينصرف إلى منى، فيرمي ويذبح ويحلق، ولا شيء عليه - الحديث " (2). وهذه الطائفة تكون شاهدة جمع بينهما، بحمل الطائفة الأولى على أن وقت الحج ممتد إلى طلوع الشمس من يوم النحر للمختار، والطائفة الثانية على أن وقته ممتد إلى الزوال للمعذور وغير المتمكن. وبذلك يرتفع التنافي بينهما، فالنتيجة ان من لم يتمكن من ادراك الموقف الاختياري بالمشعر، وتمكن من ادراك الموقف الاضطراري به، فإذا ادركه صح حجه.
منها: معتبرة عبد الله بن المغيرة: " قال: جاءنا رجل بمنى، فقال: إني لم أدرك الناس بالموقفين جميعا - إلى أن قال: فدخل إسحاق بن عمار على أبي الحسن (عليه السلام)، فسأله عن ذلك، فقال: إذا أدرك مزدلفة فوقف بها قبل أن تزول الشمس يوم النحر فقد أدرك الحج " (1).
ومنها: صحيحة الفضل بن يونس عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: " سألته عن رجل عرض له سلطان فأخذه ظالما له يوم عرفة قبل أن يعرف، فبعث به إلى مكة فحبسه، فلما كان يوم النحر خلى سبيله، كيف يصنع؟ فقال: يلحق فيقف بجمع، ثم ينصرف إلى منى، فيرمي ويذبح ويحلق، ولا شيء عليه - الحديث " (2). وهذه الطائفة تكون شاهدة جمع بينهما، بحمل الطائفة الأولى على أن وقت الحج ممتد إلى طلوع الشمس من يوم النحر للمختار، والطائفة الثانية على أن وقته ممتد إلى الزوال للمعذور وغير المتمكن. وبذلك يرتفع التنافي بينهما، فالنتيجة ان من لم يتمكن من ادراك الموقف الاختياري بالمشعر، وتمكن من ادراك الموقف الاضطراري به، فإذا ادركه صح حجه.