____________________
" قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): مملوك أعتق يوم عرفة؟ قال: إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحج " (1) فإنها تنص على أن من أدرك أحد الموقفين إما بعرفات، أو بالمشعر الحرام، كفى في صحة حجه، وموردها وإن كان العبد المعتق، إلا أن قوله (عليه السلام): " إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحج " بمثابة ضابط كلي، حيث ان العرف يفهم منه بمناسبة الحكم والموضوع الارتكازية أن المناط في ادراك الحج انما هو بادراك أحد الموقفين من دون خصوصية لمورده، كان العبد المعتق أم غيره.
وبكلمة: ان تطبيق قوله (عليه السلام): " إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحج " على مورد الصحيحة من باب تطبيق الكبرى على الصغرى، هذا.
وقد يستدل على أنه لا يكفي في صحة الحج ادراك الموقف بعرفات فحسب بصحيحة محمد بن فضيل، قال: " سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الحد الذي إذا أدركه الرجل أدرك الحج، فقال: إذا أتى جمعا والناس في المشعر قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحج ولا عمرة له، وإن لم يأت جمعا حتى تطلع الشمس فهي عمرة مفردة ولا حج له، فان شاء أقام بمكة وإن شاء رجع، وعليه الحج من قابل " (2) بتقريب أن لها دلالتين: دلالة ايجابية، ودلالة سلبية.
أما الأولى: فهي دلالتها على أن من أدرك الموقف في المشعر قبل طلوع الشمس من يوم العيد فقد أدرك الحج، ومقتضى اطلاقها أنه مدرك للحج سواء أكان مدركا الموقف بعرفات أيضا أم لا، ولا مانع في البين من الأخذ باطلاقها من هذه الناحية.
وبكلمة: ان تطبيق قوله (عليه السلام): " إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحج " على مورد الصحيحة من باب تطبيق الكبرى على الصغرى، هذا.
وقد يستدل على أنه لا يكفي في صحة الحج ادراك الموقف بعرفات فحسب بصحيحة محمد بن فضيل، قال: " سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الحد الذي إذا أدركه الرجل أدرك الحج، فقال: إذا أتى جمعا والناس في المشعر قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحج ولا عمرة له، وإن لم يأت جمعا حتى تطلع الشمس فهي عمرة مفردة ولا حج له، فان شاء أقام بمكة وإن شاء رجع، وعليه الحج من قابل " (2) بتقريب أن لها دلالتين: دلالة ايجابية، ودلالة سلبية.
أما الأولى: فهي دلالتها على أن من أدرك الموقف في المشعر قبل طلوع الشمس من يوم العيد فقد أدرك الحج، ومقتضى اطلاقها أنه مدرك للحج سواء أكان مدركا الموقف بعرفات أيضا أم لا، ولا مانع في البين من الأخذ باطلاقها من هذه الناحية.