____________________
الدلالة الاطلاقية الناشئة من السكوت في مقام البيان من أضعف مراتب الدلالات، فاذن لابد من تقديم الطائفة الأولى عليها، تطبيقا لقاعدة حمل المطلق على المقيد، والظاهر على الأظهر، ونتيجة ذلك تقييد اطلاق الطائفة الثانية بما إذا كان مدركا الموقف بعرفات في الجملة ولو الوقوف الاضطراري فيها، وعليه فما ذكره السيد الأستاذ (قدس سره) من المعارضة بين الطائفتين في غير محله.
ومن هنا يظهر أن ما ذكره (قدس سره) من الروايتين الأخيرتين بعنوان شاهدي جمع بينهما، وهما معتبرة عبد الله بن المغيرة، وصحيحة الفضل بن يونس، فهو طرف للمعارضة مع الطائفة الأولى، ويكون التعارض بينهما بالتناقض، فان الطائفة الأولى ناصة في عدم كفاية الوقوف بالمشعر الحرام بعد طلوع الشمس إلى الزوال من يوم العيد، وهاتان الروايتان ناصتان في كفاية ذلك.
وعلى هذا فبما أن الطائفة الأولى موافقة لاطلاق الكتاب، وهو قوله تعالى: (فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام... إلى قوله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس) (1) فتتقدم عليها، فالنتيجة أن من لم يدرك الوقوف بعرفات أصلا حتى الاضطراري منه، وإنما أدرك الوقوف الاضطراري في المشعر الحرام فحسب، وهو الوقوف فيه بين طلوع الشمس إلى الزوال من يوم العيد فلا حج له، وتنقلب وظيفته إلى العمرة المفردة والحج من قابل. نعم لو لم يكن للطائفة الأولى مرجح سقطت من جهة المعارضة، والمرجع حينئذ اطلاق الطائفة الثانية، حيث لا مقيد له عندئذ، وتؤكد ذلك صحيحة ضريس، قال: " سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل خرج متمتعا بالعمرة إلى الحج فلم يبلغ مكة إلا يوم النحر، فقال: يقيم على احرامه، ويقطع التلبية حتى
ومن هنا يظهر أن ما ذكره (قدس سره) من الروايتين الأخيرتين بعنوان شاهدي جمع بينهما، وهما معتبرة عبد الله بن المغيرة، وصحيحة الفضل بن يونس، فهو طرف للمعارضة مع الطائفة الأولى، ويكون التعارض بينهما بالتناقض، فان الطائفة الأولى ناصة في عدم كفاية الوقوف بالمشعر الحرام بعد طلوع الشمس إلى الزوال من يوم العيد، وهاتان الروايتان ناصتان في كفاية ذلك.
وعلى هذا فبما أن الطائفة الأولى موافقة لاطلاق الكتاب، وهو قوله تعالى: (فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام... إلى قوله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس) (1) فتتقدم عليها، فالنتيجة أن من لم يدرك الوقوف بعرفات أصلا حتى الاضطراري منه، وإنما أدرك الوقوف الاضطراري في المشعر الحرام فحسب، وهو الوقوف فيه بين طلوع الشمس إلى الزوال من يوم العيد فلا حج له، وتنقلب وظيفته إلى العمرة المفردة والحج من قابل. نعم لو لم يكن للطائفة الأولى مرجح سقطت من جهة المعارضة، والمرجع حينئذ اطلاق الطائفة الثانية، حيث لا مقيد له عندئذ، وتؤكد ذلك صحيحة ضريس، قال: " سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل خرج متمتعا بالعمرة إلى الحج فلم يبلغ مكة إلا يوم النحر، فقال: يقيم على احرامه، ويقطع التلبية حتى