____________________
ظلال المحرم والخباء، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): ان السنة لا تقاس " (1) بتقريب أنها تدل على الفرق بين التظليل بظل يتحرك بحركة المحرم والتظليل بظل ثابت كالخباء، فالأول غير جائز، والثاني جائز.
السابع: قد تسأل عن أن حرمة التظليل والتستر على المحرم بساتر هل تختص بما يكون فوق رأسه كالمظلة وسقف القبة والسيارة والطائرة ونحوها، أو تعم ما إذا كان جانبيا أيضا، كما إذا ركب سيارة يكون المكشوف هو الجزء الواقع فوق رأسه فقط، دون غيره من الاجزاء.
والجواب: انها تختص بما يكون فوق رأس المحرم ولا تعم ما إذا كان جانبيا، وذلك لأن المتفاهم العرفي من الروايات الناهية عن التظليل بظل، والآمرة بالاضحاء بمناسبة الحكم والموضوع الارتكازية هو منع المحرم عن التظليل بظل فوق رأسه، بأن يكون رأسه مكشوفا وبارزا تحت السماء، وأما التظليل بالظل الجانبي مع كون رأسه مكشوفا فلا يكون مشمولا لتلك الروايات.
وبكلمة: ان روايات الباب لا تشمل تظليل المحرم الجانبي، ولا يوجد دليل آخر يدل على المنع عنه، فالنتيجة أن الأظهر جوازه.
الثامن: قد تسأل أن حرمة التظليل هل هي مختصة بالرجل المحرم إذا كان راكبا، أو أنها تعم غيره أيضا؟
والجواب: أنها غير مختصة بالمحرم الراكب، لأنها من آثار احرامه، فإذا أحرم حرم التظليل عليه، بدون فرق بين حالاته ككونه راكبا أو ماشيا، ولذلك يكون المأخوذ في لسان الروايات عنوان المحرم، لا عنوان الراكب.
التاسع: أنه لا مانع من الاستظلال بظل في حال الوقوف كحالة القعود والنوم، لانصراف الروايات عن ذلك.
السابع: قد تسأل عن أن حرمة التظليل والتستر على المحرم بساتر هل تختص بما يكون فوق رأسه كالمظلة وسقف القبة والسيارة والطائرة ونحوها، أو تعم ما إذا كان جانبيا أيضا، كما إذا ركب سيارة يكون المكشوف هو الجزء الواقع فوق رأسه فقط، دون غيره من الاجزاء.
والجواب: انها تختص بما يكون فوق رأس المحرم ولا تعم ما إذا كان جانبيا، وذلك لأن المتفاهم العرفي من الروايات الناهية عن التظليل بظل، والآمرة بالاضحاء بمناسبة الحكم والموضوع الارتكازية هو منع المحرم عن التظليل بظل فوق رأسه، بأن يكون رأسه مكشوفا وبارزا تحت السماء، وأما التظليل بالظل الجانبي مع كون رأسه مكشوفا فلا يكون مشمولا لتلك الروايات.
وبكلمة: ان روايات الباب لا تشمل تظليل المحرم الجانبي، ولا يوجد دليل آخر يدل على المنع عنه، فالنتيجة أن الأظهر جوازه.
الثامن: قد تسأل أن حرمة التظليل هل هي مختصة بالرجل المحرم إذا كان راكبا، أو أنها تعم غيره أيضا؟
والجواب: أنها غير مختصة بالمحرم الراكب، لأنها من آثار احرامه، فإذا أحرم حرم التظليل عليه، بدون فرق بين حالاته ككونه راكبا أو ماشيا، ولذلك يكون المأخوذ في لسان الروايات عنوان المحرم، لا عنوان الراكب.
التاسع: أنه لا مانع من الاستظلال بظل في حال الوقوف كحالة القعود والنوم، لانصراف الروايات عن ذلك.