____________________
شاة، ويذبحها بمنى " (1)، ومثلها صحيحته الأخرى (2).
هذا ولا يبعد أن يقال أن ذكر المطر والشمس في هذه الروايات في كلام السائل يكون من باب المثال، وبلحاظ أن ايذاء المسافر بهما في السفر أكثر من ايذائه بغيرهما، والا فلا خصوصية لهما، فان المعيار انما هو بالايذاء سواء أكان بهما أم بغيرهما، كالبرد الشديد أو نحوه.
ثم إن مقتضى اطلاق هذه الطائفة عدم جواز التظليل للمحرم إذا لم تكن هناك أذية من ناحية المطر أو الشمس ولو من باب السالبة بانتفاء الموضوع.
وعلى هذا فالطائفة الثانية تنص على أنه لا يجوز للرجل المحرم أن يركب القبة أو الكنيسة وهو محرم، ومقتضى اطلاقها أنه لا فرق بين أن يكون في الليل أو النهار.
واحتمال أن عدم جواز ركوبها انما هو من جهة الاستظلال بها من الشمس.
مدفوع باطلاقها، فإنها على الرغم من كونها في مقام البيان، ومع ذلك يكون سكوتها عن هذا القيد قرينة على الاطلاق، على أساس ضابط عرفي عام، وهو أن كل ما لم يقله المتكلم لم يرده.
فالنتيجة: أنه لا شبهة في اطلاق هذه الروايات، ويؤكد هذا الاطلاق أن حركة قوافل الحجاج في الأزمنة السابقة في موسم الحج من جميع الأقطار الاسلامية لم تكن متقيدة بأن تكون في النهار، يعني بين طلوع الشمس وغروبه، ضرورة أنها كانت تختلف باختلاف الظروف والموسم والمناخ، ففي بعض الأحوال كانت الحركة غالبا في النهار كما في الشتاء والبرد، وفي بعض الظروف
هذا ولا يبعد أن يقال أن ذكر المطر والشمس في هذه الروايات في كلام السائل يكون من باب المثال، وبلحاظ أن ايذاء المسافر بهما في السفر أكثر من ايذائه بغيرهما، والا فلا خصوصية لهما، فان المعيار انما هو بالايذاء سواء أكان بهما أم بغيرهما، كالبرد الشديد أو نحوه.
ثم إن مقتضى اطلاق هذه الطائفة عدم جواز التظليل للمحرم إذا لم تكن هناك أذية من ناحية المطر أو الشمس ولو من باب السالبة بانتفاء الموضوع.
وعلى هذا فالطائفة الثانية تنص على أنه لا يجوز للرجل المحرم أن يركب القبة أو الكنيسة وهو محرم، ومقتضى اطلاقها أنه لا فرق بين أن يكون في الليل أو النهار.
واحتمال أن عدم جواز ركوبها انما هو من جهة الاستظلال بها من الشمس.
مدفوع باطلاقها، فإنها على الرغم من كونها في مقام البيان، ومع ذلك يكون سكوتها عن هذا القيد قرينة على الاطلاق، على أساس ضابط عرفي عام، وهو أن كل ما لم يقله المتكلم لم يرده.
فالنتيجة: أنه لا شبهة في اطلاق هذه الروايات، ويؤكد هذا الاطلاق أن حركة قوافل الحجاج في الأزمنة السابقة في موسم الحج من جميع الأقطار الاسلامية لم تكن متقيدة بأن تكون في النهار، يعني بين طلوع الشمس وغروبه، ضرورة أنها كانت تختلف باختلاف الظروف والموسم والمناخ، ففي بعض الأحوال كانت الحركة غالبا في النهار كما في الشتاء والبرد، وفي بعض الظروف