(مسألة 270): المراد من الاستظلال التستر من الشمس أو البرد أو الحر أو المطر أو الريح ونحو ذلك، فإذا لم يكن شيء من ذلك بحيث كان وجود المظلة كعدمها فلا بأس بها ولا فرق فيما ذكر بين الليل والنهار.
____________________
(1) لصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: لا بأس أن يضع المحرم ذراعه على وجهه من حر الشمس، ولا بأس أن يستر بعض جسده ببعض " (1) فإنها تنص على جواز الستر من حر الشمس باليد، وأما صحيحة سعيد الأعرج: " أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يستتر من الشمس بعود وبيده، قال: لا الا من علة " (2)، فهي وان كانت ظاهرة في المنع عن التستر باليد، الا أنه لابد من رفع اليد عن ظهورها في عدم الجواز، وحملها على الكراهة بقرينة صحيحة معاوية، تطبيقا لحمل الظاهر على النص.
(2) لنص صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع: قال: " كتبت إلى الرضا (عليه السلام): هل يجوز للمحرم أن يمشي تحت ظل المحمل؟ فكتب (عليه السلام): نعم - الحديث " (3).
(3) هذا لا من أجل نص خاص فيه، بل من جهة أنه من الظل الثابت، وقد
(2) لنص صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع: قال: " كتبت إلى الرضا (عليه السلام): هل يجوز للمحرم أن يمشي تحت ظل المحمل؟ فكتب (عليه السلام): نعم - الحديث " (3).
(3) هذا لا من أجل نص خاص فيه، بل من جهة أنه من الظل الثابت، وقد