____________________
من البرد القارص في نفسه وبقطع النظر عن حركة المركبة.
الطائفة الثالثة: الروايات التي تنص على حرمة التظليل والتستر بظل من البرد القارص والمطر:
منها: معتبرة عثمان بن عيسى الكلابي قال: " قلت لأبى الحسن الأول (عليه السلام):
ان علي بن شهاب يشكو رأسه والبرد شديد، ويريد أن يحرم، فقال: ان كان كما زعم فليظلل، وأما أنت فاضح لمن أحرمت له " (1).
ومنها: صحيحة سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام): قال:
" سألته عن المحرم يظلل على نفسه، فقال: أمن علة؟ فقلت: يؤذيه حر الشمس وهو محرم، فقال: هي علة يظلل ويفدي " (2) بتقريب أنها تدل على عدم جواز التظليل والتستر للمحرم بظل وساتر الا من علة، فإذا كانت هناك علة جاز التظليل به من أجلها مع الفداء، وعليه فالمستفاد من الصحيحة ضابط كلي وهو عدم جواز التظليل الا من علة، والايذاء من حر الشمس بما أنه علة فيجوز التظليل من أجلها بدون خصوصية لها الا كونها من احدى صغرياتها، وحينئذ فتعم الصحيحة الايذاء من المطر أو البرد على أساس أنه علة.
ومنها: صحيحة إبراهيم بن أبي محمود قال: " قلت للرضا (عليه السلام): المحرم يظلل على محمله ويفدي إذا كانت الشمس والمطر يضران به، قال: نعم، قلت:
كم الفداء؟ قال: شاة " (3).
ومنها: صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع عن الرضا (عليه السلام) قال: " سأله رجل عن الظلال للمحرم من اذى مطر أو شمس وأنا اسمع، فأمره أن يفدي
الطائفة الثالثة: الروايات التي تنص على حرمة التظليل والتستر بظل من البرد القارص والمطر:
منها: معتبرة عثمان بن عيسى الكلابي قال: " قلت لأبى الحسن الأول (عليه السلام):
ان علي بن شهاب يشكو رأسه والبرد شديد، ويريد أن يحرم، فقال: ان كان كما زعم فليظلل، وأما أنت فاضح لمن أحرمت له " (1).
ومنها: صحيحة سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام): قال:
" سألته عن المحرم يظلل على نفسه، فقال: أمن علة؟ فقلت: يؤذيه حر الشمس وهو محرم، فقال: هي علة يظلل ويفدي " (2) بتقريب أنها تدل على عدم جواز التظليل والتستر للمحرم بظل وساتر الا من علة، فإذا كانت هناك علة جاز التظليل به من أجلها مع الفداء، وعليه فالمستفاد من الصحيحة ضابط كلي وهو عدم جواز التظليل الا من علة، والايذاء من حر الشمس بما أنه علة فيجوز التظليل من أجلها بدون خصوصية لها الا كونها من احدى صغرياتها، وحينئذ فتعم الصحيحة الايذاء من المطر أو البرد على أساس أنه علة.
ومنها: صحيحة إبراهيم بن أبي محمود قال: " قلت للرضا (عليه السلام): المحرم يظلل على محمله ويفدي إذا كانت الشمس والمطر يضران به، قال: نعم، قلت:
كم الفداء؟ قال: شاة " (3).
ومنها: صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع عن الرضا (عليه السلام) قال: " سأله رجل عن الظلال للمحرم من اذى مطر أو شمس وأنا اسمع، فأمره أن يفدي