____________________
يضع المحرم ذراعه على وجهه من حر الشمس، ولا بأس أن يستر بعض جسده ببعض " (1) فإنها تدل على أن ما لا يجوز للمحرم أن يفعله هو ما يتستر بساتر ويستظل بظل متحرك بحركته.
ومنها: صحيحة عبد الله بن سنان: " قال: سمعت ابا عبد الله (عليه السلام) يقول لأبي وشكى اليه حر الشمس وهو محرم وهو يتأذى به، فقال: ترى أن استتر بطرف ثوبي، قال: لا بأس بذلك ما لم يصب رأسك " (2)، فإنها تنص على أن المرتكز في الذهن من التظليل في الروايات هو التستر بساتر، في مقابل البروز والظهور، وتؤيد ذلك رواية المعلى بن خنيس عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: لا يستتر المحرم من الشمس بثوب، ولا بأس أن يستر بعضه ببعض " (3).
فالنتيجة: ان المستفاد من هذه الروايات أيضا هو حرمة التظليل بظل ساتر وإن لم تكن هناك شمس ولا علة أخرى.
الرابع: قد يقال كما قيل: ان ما ورد في الروايات من الأمر بالاضحاء يدل على جواز التظليل في الليل بركوب السيارة أو الطيارة أو غيرها، على أساس أن الاضحاء معناه البروز والظهور للشمس، ولا موضوع له في الليل.
والجواب، أولا: ما مر من أن الاضحاء معناه لغة وعرفا مطلق البروز والظهور، غاية الأمر أن البروز للشمس من أظهر مصاديقه وأفراده، ومن المعلوم أن ذلك لا يوجب انصرافه اليه.
وثانيا: مع الاغماض عن ذلك وتسليم ان الاضحاء معناه البروز للشمس فقط، الا أن روايات المسألة لا تنحصر بروايات الاضحاء، بل هناك طائفتان أخريان من الروايات تدلان على أنه لا يجوز للرجل المحرم ان يستر نفسه بساتر وإن لم يكن هناك شمس.
ومنها: صحيحة عبد الله بن سنان: " قال: سمعت ابا عبد الله (عليه السلام) يقول لأبي وشكى اليه حر الشمس وهو محرم وهو يتأذى به، فقال: ترى أن استتر بطرف ثوبي، قال: لا بأس بذلك ما لم يصب رأسك " (2)، فإنها تنص على أن المرتكز في الذهن من التظليل في الروايات هو التستر بساتر، في مقابل البروز والظهور، وتؤيد ذلك رواية المعلى بن خنيس عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: لا يستتر المحرم من الشمس بثوب، ولا بأس أن يستر بعضه ببعض " (3).
فالنتيجة: ان المستفاد من هذه الروايات أيضا هو حرمة التظليل بظل ساتر وإن لم تكن هناك شمس ولا علة أخرى.
الرابع: قد يقال كما قيل: ان ما ورد في الروايات من الأمر بالاضحاء يدل على جواز التظليل في الليل بركوب السيارة أو الطيارة أو غيرها، على أساس أن الاضحاء معناه البروز والظهور للشمس، ولا موضوع له في الليل.
والجواب، أولا: ما مر من أن الاضحاء معناه لغة وعرفا مطلق البروز والظهور، غاية الأمر أن البروز للشمس من أظهر مصاديقه وأفراده، ومن المعلوم أن ذلك لا يوجب انصرافه اليه.
وثانيا: مع الاغماض عن ذلك وتسليم ان الاضحاء معناه البروز للشمس فقط، الا أن روايات المسألة لا تنحصر بروايات الاضحاء، بل هناك طائفتان أخريان من الروايات تدلان على أنه لا يجوز للرجل المحرم ان يستر نفسه بساتر وإن لم يكن هناك شمس.