(مسألة 265): إذا ستر المحرم رأسه فكفارته شاة على الأحوط (2) والظاهر عدم وجوب الكفارة في موارد جواز الستر والاضطرار.
____________________
لا بعنوان أنه مصداق لستر الرأس، باعتبار أن الوارد في روايات ستر الرأس حرمة تغطيته بغطاء، وتخميره بخمار، ومن الواضح ان هذا العنوان لا يصدق على غمس الرأس في الماء، فلذلك لا تختص حرمة الارتماس في الماء بالرجل المحرم، بل تعم المرأة المحرمة أيضا، لأن الظاهر من الروايات أنها من أحكام الاحرام كمس الريحان والطيب، كما أن حرمته في نهار شهر رمضان من احكام الصوم، بدون فرق بين الرجل الصائم والمرأة الصائمة.
(1) لكن الأظهر الجواز، لعدم الدليل على المنع، وإن كان الأولى والأجدر تركه.
(2) لكن لا يبعد عدم وجوبها، إذ لا دليل عليها الا دعوى الاجماع وهي غير ثابتة.
(1) لكن الأظهر الجواز، لعدم الدليل على المنع، وإن كان الأولى والأجدر تركه.
(2) لكن لا يبعد عدم وجوبها، إذ لا دليل عليها الا دعوى الاجماع وهي غير ثابتة.