____________________
(1) لجملة من النصوص:
منها: معتبرة عبد الله بن المغيرة، قال: " قلت لأبي الحسن الأول (عليه السلام): أظلل وأنا محرم، قال: لا، قلت: أفاظلل وأكفر؟ قال: لا، قلت: فان مرضت، قال: ظلل وكفر - الحديث " (1).
ومنها: صحيحتا إسماعيل بن بزيع المتقدمتان (2).
ومنها: صحيحة أبي محمود المتقدمة (3).
(2) ذلك لا من جهة ما ادعي من الاجماع والتسالم في المسألة، لما مر منا غير مرة من أن الاجماع انما يكون حجة وكاشفا عن ثبوت حكم المسألة في زمن المعصومين (عليهم السلام) إذا توفر فيه أمران رئيسيان:
أحدهما: ثبوته بين القدماء من الأصحاب الذين يكون عصرهم متصلا بعصر أصحاب الأئمة (عليهم السلام) في نهاية الشوط.
والآخر: أن لا يكون في المسألة ما يصلح أن يكون مدركا لها، وكلا الأمرين غير متوفر في المقام كما هو الظاهر، بل من جهة أن موثقة أبي علي بن راشد قال: " قلت له (عليه السلام): جعلت فداك أنه يشتد علي كشف الظلال في الإحرام، لأني محرور يشتد علي حر الشمس، فقال: ظلل وأرق دما، فقلت له: دما أو دمين، قال: للعمرة، قلت: إنا نحرم بالعمرة وندخل مكة فنحل ونحرم بالحج، قال: فأرق دمين " (4) فإنها ناصة في أن للتظليل في احرام العمرة كفارة، وللتظليل
منها: معتبرة عبد الله بن المغيرة، قال: " قلت لأبي الحسن الأول (عليه السلام): أظلل وأنا محرم، قال: لا، قلت: أفاظلل وأكفر؟ قال: لا، قلت: فان مرضت، قال: ظلل وكفر - الحديث " (1).
ومنها: صحيحتا إسماعيل بن بزيع المتقدمتان (2).
ومنها: صحيحة أبي محمود المتقدمة (3).
(2) ذلك لا من جهة ما ادعي من الاجماع والتسالم في المسألة، لما مر منا غير مرة من أن الاجماع انما يكون حجة وكاشفا عن ثبوت حكم المسألة في زمن المعصومين (عليهم السلام) إذا توفر فيه أمران رئيسيان:
أحدهما: ثبوته بين القدماء من الأصحاب الذين يكون عصرهم متصلا بعصر أصحاب الأئمة (عليهم السلام) في نهاية الشوط.
والآخر: أن لا يكون في المسألة ما يصلح أن يكون مدركا لها، وكلا الأمرين غير متوفر في المقام كما هو الظاهر، بل من جهة أن موثقة أبي علي بن راشد قال: " قلت له (عليه السلام): جعلت فداك أنه يشتد علي كشف الظلال في الإحرام، لأني محرور يشتد علي حر الشمس، فقال: ظلل وأرق دما، فقلت له: دما أو دمين، قال: للعمرة، قلت: إنا نحرم بالعمرة وندخل مكة فنحل ونحرم بالحج، قال: فأرق دمين " (4) فإنها ناصة في أن للتظليل في احرام العمرة كفارة، وللتظليل