تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ١٠ - الصفحة ٢٦٥
ولا فرق في ذلك بين حالتي الاختيار والاضطرار (1) وإذا تكرر التظليل فالأحوط التكفير عن كل يوم وان كان الأظهر كفاية كفارة واحدة في كل إحرام (2).
____________________
(1) لجملة من النصوص:
منها: معتبرة عبد الله بن المغيرة، قال: " قلت لأبي الحسن الأول (عليه السلام): أظلل وأنا محرم، قال: لا، قلت: أفاظلل وأكفر؟ قال: لا، قلت: فان مرضت، قال: ظلل وكفر - الحديث " (1).
ومنها: صحيحتا إسماعيل بن بزيع المتقدمتان (2).
ومنها: صحيحة أبي محمود المتقدمة (3).
(2) ذلك لا من جهة ما ادعي من الاجماع والتسالم في المسألة، لما مر منا غير مرة من أن الاجماع انما يكون حجة وكاشفا عن ثبوت حكم المسألة في زمن المعصومين (عليهم السلام) إذا توفر فيه أمران رئيسيان:
أحدهما: ثبوته بين القدماء من الأصحاب الذين يكون عصرهم متصلا بعصر أصحاب الأئمة (عليهم السلام) في نهاية الشوط.
والآخر: أن لا يكون في المسألة ما يصلح أن يكون مدركا لها، وكلا الأمرين غير متوفر في المقام كما هو الظاهر، بل من جهة أن موثقة أبي علي بن راشد قال: " قلت له (عليه السلام): جعلت فداك أنه يشتد علي كشف الظلال في الإحرام، لأني محرور يشتد علي حر الشمس، فقال: ظلل وأرق دما، فقلت له: دما أو دمين، قال: للعمرة، قلت: إنا نحرم بالعمرة وندخل مكة فنحل ونحرم بالحج، قال: فأرق دمين " (4) فإنها ناصة في أن للتظليل في احرام العمرة كفارة، وللتظليل

(1) الوسائل: الباب 64 من أبواب تروك الاحرام، الحديث: 3.
(2) الوسائل: الباب 6 من أبواب بقية كفارات الاستمتاع، الحديث: 6 و 3.
(3) الوسائل: الباب 6 من أبواب بقية كفارات الاستمتاع، الحديث: 5.
(4) الوسائل: الباب 7 من أبواب بقية كفارات الاحرام، الحديث: 1.
(٢٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 260 261 262 263 264 265 267 268 269 270 271 ... » »»
الفهرست