____________________
الرجل المحرم وكان إذا اصابته الشمس شق عليه وصدع فيستتر منها، فقال: هو أعلم بنفسه، إذا علم أنه لا يستطيع أن تصيبه الشمس فليستظل منها " (1).
ومنها: صحيحة إسماعيل ابن عبد الخالق قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) هل يستتر المحرم من الشمس؟ فقال: لا الا أن يكون شيخا كبيرا، أو قال: ذا علة " (2).
ومنها: صحيحة عبد الله بن المغيرة قال: " سألت ابا الحسن (عليه السلام) عن الظلال للمحرم، فقال: اضح لمن أحرمت له، قلت: اني محرور وإن الحر يشتد علي، فقال: أما علمت أن الشمس تغرب بذنوب المحرمين " (3).
الطائفة الثانية: الروايات التي تنص على عدم جواز ركوب المحرم القبة والكنيسة.
منها: صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليه السلام) قال: " سألته عن المحرم يركب القبة، فقال: لا، قلت: فالمرأة المحرمة، قال: نعم " (4).
ومنها: صحيحة الحلبي قال: " سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يركب في القبة، قال: ما يعجبني الا أن يكون مريضا، قلت: فالنساء، قال: نعم " (5).
ومنها: صحيحة هشام بن سالم قال: " سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يركب في الكنيسة، فقال: لا وهو للنساء جائز " (6).
وهذه الطائفة تدل على حرمة التظليل والتستر بظل وان لم تكن هناك شمس ولا مطر ولا برد، كما إذا كان السفر في الليل وفي الجو الصافي والهواء الساكن، وأما البرد الناشئ من حركة الطائرة أو السيارة فالظاهر أنه غير مشمول للروايات التي تنص على التظليل والتستر منه بظل، فان الظاهر منها حرمة التستر
ومنها: صحيحة إسماعيل ابن عبد الخالق قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) هل يستتر المحرم من الشمس؟ فقال: لا الا أن يكون شيخا كبيرا، أو قال: ذا علة " (2).
ومنها: صحيحة عبد الله بن المغيرة قال: " سألت ابا الحسن (عليه السلام) عن الظلال للمحرم، فقال: اضح لمن أحرمت له، قلت: اني محرور وإن الحر يشتد علي، فقال: أما علمت أن الشمس تغرب بذنوب المحرمين " (3).
الطائفة الثانية: الروايات التي تنص على عدم جواز ركوب المحرم القبة والكنيسة.
منها: صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليه السلام) قال: " سألته عن المحرم يركب القبة، فقال: لا، قلت: فالمرأة المحرمة، قال: نعم " (4).
ومنها: صحيحة الحلبي قال: " سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يركب في القبة، قال: ما يعجبني الا أن يكون مريضا، قلت: فالنساء، قال: نعم " (5).
ومنها: صحيحة هشام بن سالم قال: " سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يركب في الكنيسة، فقال: لا وهو للنساء جائز " (6).
وهذه الطائفة تدل على حرمة التظليل والتستر بظل وان لم تكن هناك شمس ولا مطر ولا برد، كما إذا كان السفر في الليل وفي الجو الصافي والهواء الساكن، وأما البرد الناشئ من حركة الطائرة أو السيارة فالظاهر أنه غير مشمول للروايات التي تنص على التظليل والتستر منه بظل، فان الظاهر منها حرمة التستر