____________________
محمد بن البزاز أو الخزاز، وهو ممن لم يثبت توثيقه، وكذلك زكريا المؤمن، ولا يجدي كونه من رجال كامل الزيارات.
الثانية: موثقة إسحاق بن عمار، قال: " سألت ابا الحسن (عليه السلام) عن رجل نسي أن يقلم أظفاره عند احرامه، قال: يدعها، قلت: فان رجلا من أصحابنا أفتاه بأن يقلم أظفاره ويعيد احرامه، ففعل، قال (عليه السلام): عليه دم يهريقه " (1)، فإنها وإن كانت تامة سندا، الا أنها ضعيفة دلالة، لأن دلالتها مبنية على أن الضمير في قوله (عليه السلام): " عليه دم يهريقه " يرجع إلى المفتي، وهو غير ظاهر فيه، بل لا يبعد ظهوره في رجوعه إلى من يقلم أظفاره، أو لا أقل من الاجمال.
فالنتيجة: ان كلتا الروايتين ساقطة، فلا يمكن الاستدلال بشيء منهما.
الثانية: موثقة إسحاق بن عمار، قال: " سألت ابا الحسن (عليه السلام) عن رجل نسي أن يقلم أظفاره عند احرامه، قال: يدعها، قلت: فان رجلا من أصحابنا أفتاه بأن يقلم أظفاره ويعيد احرامه، ففعل، قال (عليه السلام): عليه دم يهريقه " (1)، فإنها وإن كانت تامة سندا، الا أنها ضعيفة دلالة، لأن دلالتها مبنية على أن الضمير في قوله (عليه السلام): " عليه دم يهريقه " يرجع إلى المفتي، وهو غير ظاهر فيه، بل لا يبعد ظهوره في رجوعه إلى من يقلم أظفاره، أو لا أقل من الاجمال.
فالنتيجة: ان كلتا الروايتين ساقطة، فلا يمكن الاستدلال بشيء منهما.