____________________
يركب في الكنيسة، قال: لا، وهو للنساء جائز " (1).
ومنها: صحيحة جميل بن دراج عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: لا بأس بالظلال للنساء - الحديث " (2).
(1) لصحيحة حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " لا بأس بالقبة على النساء والصبيان وهم محرمون - الحديث " (3)، فإنها تنص على أن الصبيان كالنساء، فيجوز لهم التظليل، هذا إضافة إلى أن عدم حرمة محرمات الاحرام على الصبيان يكون على القاعدة، على أساس أن تلك الحرمات بما أنها محرمات مستقلة ولا تكون وجودها من موانع الحج وعدمها من واجباته، فيكون مقتضى حديث رفع القلم عن الصبي ان حرمتها مرفوعة عنه، فلا تكون ممارسة شيء منها محرمة عليه الا ما كانت حرمته وضعية كعقد النكاح.
(2) لعدة من النصوص:
منها: صحيحة إبراهيم بن أبي محمود قال: " قلت للرضا (عليه السلام): المحرم يظلل على محمله ويفدي إذا كانت الشمس والمطر يضران به، قال: نعم، قلت:
كم الفداء؟ قال: شاة " (4) فان موردها وإن كان الشمس والمطر، الا أن التظليل منهما باعتبار أنهما يضران، فاذن المعيار انما هو بالضرر سواء أكان من ناحية الشمس، أم كان من ناحية المطر أو البرد.
ومنها: صحيحة سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال:
" سألته عن المحرم يظلل على نفسه، فقال: أمن علة؟ فقلت: يؤذيه حر الشمس وهو محرم، فقال: هي علة يظلل ويفدى " (5) فإنها تدل على جواز التظليل بظل من علة سواء أكانت العلة حر الشمس أم كانت غيره، وعليه فالمعيار في جواز
ومنها: صحيحة جميل بن دراج عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: لا بأس بالظلال للنساء - الحديث " (2).
(1) لصحيحة حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " لا بأس بالقبة على النساء والصبيان وهم محرمون - الحديث " (3)، فإنها تنص على أن الصبيان كالنساء، فيجوز لهم التظليل، هذا إضافة إلى أن عدم حرمة محرمات الاحرام على الصبيان يكون على القاعدة، على أساس أن تلك الحرمات بما أنها محرمات مستقلة ولا تكون وجودها من موانع الحج وعدمها من واجباته، فيكون مقتضى حديث رفع القلم عن الصبي ان حرمتها مرفوعة عنه، فلا تكون ممارسة شيء منها محرمة عليه الا ما كانت حرمته وضعية كعقد النكاح.
(2) لعدة من النصوص:
منها: صحيحة إبراهيم بن أبي محمود قال: " قلت للرضا (عليه السلام): المحرم يظلل على محمله ويفدي إذا كانت الشمس والمطر يضران به، قال: نعم، قلت:
كم الفداء؟ قال: شاة " (4) فان موردها وإن كان الشمس والمطر، الا أن التظليل منهما باعتبار أنهما يضران، فاذن المعيار انما هو بالضرر سواء أكان من ناحية الشمس، أم كان من ناحية المطر أو البرد.
ومنها: صحيحة سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال:
" سألته عن المحرم يظلل على نفسه، فقال: أمن علة؟ فقلت: يؤذيه حر الشمس وهو محرم، فقال: هي علة يظلل ويفدى " (5) فإنها تدل على جواز التظليل بظل من علة سواء أكانت العلة حر الشمس أم كانت غيره، وعليه فالمعيار في جواز