(مسألة 267): للمرأة المحرمة أن تتحجب من الأجنبي (3) بأن تنزل ما على رأسها من الخمار أو نحوه إلى ما يحاذي أنفها أو ذقنها. والأحوط أن تجعل القسم النازل بعيدا عن الوجه (4) بواسطة اليد أو غيرها.
(مسألة 268): كفارة ستر الوجه شاة على الأحوط (5).
____________________
(1) بل إلى الذقن إذا لم تكن المرأة راكبة، والى النحر إذا كانت راكبة، شريطة أن يكون باسدال ثوبها من فوق رأسها، وتدل على ذلك مجموعة من الروايات.
(2) لا بأس بتركه، لما مر من أنه لا دليل على حرمة ستر بعض الوجه عليها.
(3) إذ لا فرق في وجوب الحجاب عليها من الأجنبي بين حال الاحرام وغيرها.
(4) لا بأس بتركه، فان الروايات مطلقة من هذه الناحية، ومقتضى اطلاقها أنه يجوز لها أن تنزل ما على رأسها من الخمار أو الثياب إلى ما يحاذي الذقن أو النحر إذا كانت راكبة وإن مس وجهها مباشرة.
(5) فيه ان الأظهر عدم وجوب الكفارة في ستر الوجه لعدم الدليل.
(2) لا بأس بتركه، لما مر من أنه لا دليل على حرمة ستر بعض الوجه عليها.
(3) إذ لا فرق في وجوب الحجاب عليها من الأجنبي بين حال الاحرام وغيرها.
(4) لا بأس بتركه، فان الروايات مطلقة من هذه الناحية، ومقتضى اطلاقها أنه يجوز لها أن تنزل ما على رأسها من الخمار أو الثياب إلى ما يحاذي الذقن أو النحر إذا كانت راكبة وإن مس وجهها مباشرة.
(5) فيه ان الأظهر عدم وجوب الكفارة في ستر الوجه لعدم الدليل.