____________________
ومنها: صحيحة زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام): " إن المحرمة تسدل ثوبها إلى نحرها " (1).
ومنها: صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام): " أنه قال: تسدل المرأة الثوب على وجهها من أعلاها إلى النحر إذا كانت راكبة " (2)، فإنها تقيد اطلاق بعض الروايات المتقدمة بمنطوقها، وبعضها الآخر بمفهومها.
أما الأول: فلأنها تقيد اطلاق صحيحة حريز الدالة على عدم جواز اسدال الثوب إلى ما دون الذقن بالاطلاق الناشئ من السكوت في مقام البيان، بما إذا لم تكن المرأة المحرمة راكبة، واما إذا كانت راكبة فيجوز لها اسدال ثوبها إلى النحر، كما أن صحيحة حريز من جهة أنها ناصة في جواز اسدال ثوبها إلى الذقن قرينة على رفع اليد عن اطلاق صحيحتي عيص والحلبي تطبيقا لقاعدة حمل الظاهر على النص.
واما الثاني: فلأنها تقيد اطلاق صحيحة زرارة بما إذا كانت المرأة المحرمة راكبة، وإلا لم يجز لها اسدال ثوبها إلى نحرها.
ثم إن المراد من هذه الطائفة بمناسبة الحكم والموضوع الارتكازية، وبقرينة التفصيل بين كون المرأة المحرمة راكبة أو غير راكبة أنها في مقام بيان أنه يجوز للمرأة أن تتحجب من الأجنبي بأن تسدل ما على رأسها من الخمار أو غيره من ثيابها وملابسها إلى ما يحاذي ذقنها إذا لم تكن راكبة، والى نحرها إذا كانت راكبة وإن مس وجهها مباشرة، ولا يمكن ان يستفاد منها جواز ذلك لها مطلقا حتى فيما إذا لم يكن هناك أجنبي.
فالنتيجة أنه لا تنافي بين هذه الطائفة والطائفة المتقدمة التي تدل على أنه لا يجوز للمرأة المحرمة أن تستر وجهها بأي ساتر وإن كان غير اعتيادي.
ومنها: صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام): " أنه قال: تسدل المرأة الثوب على وجهها من أعلاها إلى النحر إذا كانت راكبة " (2)، فإنها تقيد اطلاق بعض الروايات المتقدمة بمنطوقها، وبعضها الآخر بمفهومها.
أما الأول: فلأنها تقيد اطلاق صحيحة حريز الدالة على عدم جواز اسدال الثوب إلى ما دون الذقن بالاطلاق الناشئ من السكوت في مقام البيان، بما إذا لم تكن المرأة المحرمة راكبة، واما إذا كانت راكبة فيجوز لها اسدال ثوبها إلى النحر، كما أن صحيحة حريز من جهة أنها ناصة في جواز اسدال ثوبها إلى الذقن قرينة على رفع اليد عن اطلاق صحيحتي عيص والحلبي تطبيقا لقاعدة حمل الظاهر على النص.
واما الثاني: فلأنها تقيد اطلاق صحيحة زرارة بما إذا كانت المرأة المحرمة راكبة، وإلا لم يجز لها اسدال ثوبها إلى نحرها.
ثم إن المراد من هذه الطائفة بمناسبة الحكم والموضوع الارتكازية، وبقرينة التفصيل بين كون المرأة المحرمة راكبة أو غير راكبة أنها في مقام بيان أنه يجوز للمرأة أن تتحجب من الأجنبي بأن تسدل ما على رأسها من الخمار أو غيره من ثيابها وملابسها إلى ما يحاذي ذقنها إذا لم تكن راكبة، والى نحرها إذا كانت راكبة وإن مس وجهها مباشرة، ولا يمكن ان يستفاد منها جواز ذلك لها مطلقا حتى فيما إذا لم يكن هناك أجنبي.
فالنتيجة أنه لا تنافي بين هذه الطائفة والطائفة المتقدمة التي تدل على أنه لا يجوز للمرأة المحرمة أن تستر وجهها بأي ساتر وإن كان غير اعتيادي.