____________________
الكفارة فيه، ومقتضى اطلاق الصحيحتين ثبوتها، وحيث أنه لا ترجيح لأحدهما على الآخر فيسقطان معا من جهة المعارضة، ويكون المرجع حينئذ الأصل العملي، وهو أصالة البراءة عن وجوب الكفارة في نتف إبط واحد، هذا ولكن الذي يسهل الخطب أن ذكر الإبط بالتثنية في صحيحة حريز انما هو في رواية الشيخ (رحمه الله)، وأما الصدوق (رحمه الله) فقد رواها بنفس السند عن حريز الإبط بالافراد، فاذن لا نعلم أن حريز سمع من الإمام (عليه السلام) الإبط بالتثنية أو بالافراد، فالنتيجة ان كلمة الإبط بالتثنية لم يثبت كونها من الإمام (عليه السلام) وعلى هذا فلا معارض للصحيحتين المتقدمتين.
ثم إن هنا رواية أخرى، وهي رواية عبد الله بن جبلة عن أبي عبد الله (عليه السلام):
" في محرم نتف إبطه، قال: يطعم ثلاثة مساكين " (1) تدل على أن في نتف إبط واحد إطعام ثلاثة مساكين، فاذن تكون هذه الرواية معارضة للصحيحتين المذكورتين، لأن مقتضى اطلاقها أن كفارته وجوب اطعام ثلاثة مساكين تعيينا، ومقتضى اطلاق الصحيحتين أن كفارته دم شاة كذلك، فاذن يسقطان معا من جهة المعارضة، ويكون مقتضى الأصل العملي عدم وجوب شيء منهما.
واما ما ذكره السيد الأستاذ (قدس سره) من أن كلا منهما لما كانت ناصة في الوجوب بنحو القضية المهملة، وظاهرة في الوجوب التعييني بالاطلاق، كان نص كل منهما قرينة على رفع اليد عن اطلاق الأخرى، فالنتيجة هي التخيير بين وجوب دم شاة، وبين اطعام ثلاثة مساكين، وبما أن الأمر دائر بين التعيين والتخيير، فالأحوط التعيين، فلا يمكن المساعدة عليه، لما ذكرناه في علم الأصول من أن أحد الدليلين المنفصلين المتنافيين، انما يتقدم على الآخر
ثم إن هنا رواية أخرى، وهي رواية عبد الله بن جبلة عن أبي عبد الله (عليه السلام):
" في محرم نتف إبطه، قال: يطعم ثلاثة مساكين " (1) تدل على أن في نتف إبط واحد إطعام ثلاثة مساكين، فاذن تكون هذه الرواية معارضة للصحيحتين المذكورتين، لأن مقتضى اطلاقها أن كفارته وجوب اطعام ثلاثة مساكين تعيينا، ومقتضى اطلاق الصحيحتين أن كفارته دم شاة كذلك، فاذن يسقطان معا من جهة المعارضة، ويكون مقتضى الأصل العملي عدم وجوب شيء منهما.
واما ما ذكره السيد الأستاذ (قدس سره) من أن كلا منهما لما كانت ناصة في الوجوب بنحو القضية المهملة، وظاهرة في الوجوب التعييني بالاطلاق، كان نص كل منهما قرينة على رفع اليد عن اطلاق الأخرى، فالنتيجة هي التخيير بين وجوب دم شاة، وبين اطعام ثلاثة مساكين، وبما أن الأمر دائر بين التعيين والتخيير، فالأحوط التعيين، فلا يمكن المساعدة عليه، لما ذكرناه في علم الأصول من أن أحد الدليلين المنفصلين المتنافيين، انما يتقدم على الآخر