____________________
(1) في الاحتياط اشكال بل منع، والأظهر عدم لزوم الكفارة عليه، كما هو الحال في موارد الجهل والنسيان، وذلك لعدم الدليل، لأن الاجماع المدعى في المسألة على الكفارة فلا يمكن اثباته لا صغرى ولا كبرى، كما ذكرناه غير مرة.
وأما صحيحة محمد بن مسلم قال: " سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن المحرم إذا احتاج إلى ضروب من الثياب يلبسها، قال: عليه لكل صنف منها فداء " (1) فلأن موردها الحاجة إلى لبس ضروب من الثياب لا الاضطرار اليه والحاجة عرفا وعقلا غير الاضطرار، ولا سيما في مورد الصحيحة بقرينة فرضها الحاجة إلى ضروب من الثياب وأصنافها، إذ فرض أنه مضطر إلى ضروب متعددة منها بعيد جدا. ومع الاغماض عن ذلك وتسليم أنها مطلقة وتشمل باطلاقها الحاجة التي تبلغ حد الاضطرار، الا أنه لابد من رفع اليد عن اطلاقها بحديث الرفع، فان مفاده رفع أثر العمل المضطر اليه.
فالنتيجة: انه لا دليل على ثبوت الكفارة في حالة الاضطرار، وإن كان الاحتياط أولى وأجدر.
وأما صحيحة محمد بن مسلم قال: " سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن المحرم إذا احتاج إلى ضروب من الثياب يلبسها، قال: عليه لكل صنف منها فداء " (1) فلأن موردها الحاجة إلى لبس ضروب من الثياب لا الاضطرار اليه والحاجة عرفا وعقلا غير الاضطرار، ولا سيما في مورد الصحيحة بقرينة فرضها الحاجة إلى ضروب من الثياب وأصنافها، إذ فرض أنه مضطر إلى ضروب متعددة منها بعيد جدا. ومع الاغماض عن ذلك وتسليم أنها مطلقة وتشمل باطلاقها الحاجة التي تبلغ حد الاضطرار، الا أنه لابد من رفع اليد عن اطلاقها بحديث الرفع، فان مفاده رفع أثر العمل المضطر اليه.
فالنتيجة: انه لا دليل على ثبوت الكفارة في حالة الاضطرار، وإن كان الاحتياط أولى وأجدر.