(مسألة 243): الأحوط ان لا يعقد الأزار في عنقه (2)،
____________________
ذلك مخافة أن يزره الجاهل، وأما الفقيه فلا بأس أن يلبسه " (1).
فإنهما تنصان على جواز لبسه والممنوع عليه انما هو شد أزراره.
ثم إنه لا فرق في حرمة لبس المحرم الثياب وهو محرم بين لبسها حال الاحرام، أو يكون لابسا لها وظل عليها إلى أن يحرم. وورد في بعض الروايات أنه إذا كان لابسا للثوب قبل الاحرام فعليه أن ينزعه من رأسه ولا يشقه وإن لبسه بعد الإحرام فعليه أن يشقه ويخرجه مما يلي رجليه، فإنه يدل على حرمة لبسه بقاء كحرمة لبسه حدوثا.
(1) بل الأظهر الجواز شريطة أن لا يصدق عليه شيء من الأثواب المذكورة.
(2) بل هو الأقوى للروايتين، إحداهما صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام): " المحرم لا يصلح له أن يعقد ازاره على رقبته، ولكن يثنيه على عنقه ولا يعقده " (2) فإنها واضحة الدلالة على عدم جواز ذلك. والأخرى صحيحة سعيد الأعرج: " انه سأل ابا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يعقد ازاره في
فإنهما تنصان على جواز لبسه والممنوع عليه انما هو شد أزراره.
ثم إنه لا فرق في حرمة لبس المحرم الثياب وهو محرم بين لبسها حال الاحرام، أو يكون لابسا لها وظل عليها إلى أن يحرم. وورد في بعض الروايات أنه إذا كان لابسا للثوب قبل الاحرام فعليه أن ينزعه من رأسه ولا يشقه وإن لبسه بعد الإحرام فعليه أن يشقه ويخرجه مما يلي رجليه، فإنه يدل على حرمة لبسه بقاء كحرمة لبسه حدوثا.
(1) بل الأظهر الجواز شريطة أن لا يصدق عليه شيء من الأثواب المذكورة.
(2) بل هو الأقوى للروايتين، إحداهما صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام): " المحرم لا يصلح له أن يعقد ازاره على رقبته، ولكن يثنيه على عنقه ولا يعقده " (2) فإنها واضحة الدلالة على عدم جواز ذلك. والأخرى صحيحة سعيد الأعرج: " انه سأل ابا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يعقد ازاره في